ثنتا عشرَة رَكْعَة بَين العشاءين أول خَمِيس من رَجَب وخصوصًا لَهَا قِرَاءَة وتسبيحا يُخَالف غَيرهَا من الصَّلَوَات، وَقد قَالَ شَارِح الْإِحْيَاء فِيهَا قَالَ الإِمَام أَبُو مُحَمَّد الْعِزّ بن عبد السَّلَام: لم يكن فِي بَيت الْمُقَدّس قطّ صَلَاة فِي رَجَب وَلَا صَلَاة نصف شعْبَان، فَحدث فِي سنة ٤٤٨ أَن قدم عَلَيْهِم رجل من نابلس، يعرف بِابْن الْحَيّ. وَكَانَ حسن التِّلَاوَة فَقَامَ فصلى فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى لَيْلَة النّصْف من شعْبَان، فَأحْرم خَلفه رجل، ثمَّ انضاف ثَالِث ورابع فَمَا ختم إِلَّا وهم جمَاعَة كَثِيرَة، ثمَّ جَاءَ فِي الْعَام الْقَابِل فصلى مَعَه خلق كثير، وانتشرت فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى وبيوت النَّاس ومنازلهم ثمَّ اسْتَقَرَّتْ كَأَنَّهَا سنة إِلَى يَوْمنَا هَذَا أه. وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ أوردهُ رزين فِي كِتَابه وَهُوَ حَدِيث مَوْضُوع. أه. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: مَوْضُوع على رَسُول الله [ﷺ]، وَقد اتهموا بِهِ ابْن جَهْضَم ونسبوه إِلَى الْكَذِب، وَسمعت شَيخنَا عبد الْوَهَّاب الْحَافِظ يَقُول: رِجَاله مَجْهُولُونَ، وَقد فتشت عَلَيْهِم جَمِيع الْكتب فَمَا وَجَدتهمْ، وَأقرهُ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ، وَحكى عَن الإِمَام النَّوَوِيّ أَنه قَالَ: هَذِه الصَّلَاة بِدعَة مذمومة مُنكرَة قبيحة، وَلَا تغتر بذكرها فِي كتاب قوت الْقُلُوب والإحياء، وَحكى عَن الإِمَام الطرطوشي وَعَن
[ ١٤٠ ]
الْبُرْهَان الْحلَبِي وَغَيرهم القَوْل بوضعها أه. وَكَذَا قَالَ صَاحب الْحصن الْحصين وشارحه الشَّوْكَانِيّ وَقد ألف لَهَا الإِمَام أَبُو شامة كتابا سَمَّاهُ: الْبَاعِث على إِنْكَار الْبدع والحوادث، بَين فِيهِ بُطْلَانهَا، وَكَذَا شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَالْمجد اللّغَوِيّ وَغَيرهم - ثمَّ اعْلَم أَن كل حَدِيث فِي صَلَاة أول رَجَب أَو وَسطه أَو آخِره - فَغير مَقْبُول لَا يعْمل بِهِ وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ.