عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي [ﷺ] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض: " يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار "، رَوَاهُ الْخَمْسَة، وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه، وَقَالَ [ﷺ]: " تمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي شهر رَمَضَان، فَهَذَا نُقْصَان دينهَا "، وَرَوَاهُ مُسلم وَعَن معَاذَة قَالَت: " سَأَلت عَائِشَة فَقلت: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ قَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك مَعَ رَسُول الله [ﷺ] فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم. وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة " رَوَاهُ الْجَمَاعَة.