أما سائر الصحابة فمن سبهم جلد باتفاق العلماء.
[ ٤٢٠ ]
قال أحمد: القتل/ أجبن عنه، ولكن أضربه ضربًا نكالًا.
ولأصحاب الشافعي خلاف في تكفير الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر.
وروى أبو مصعب عن مالك أنه من سب من انتسب إلى بيت النبي ﷺ يضرب ضربًا وجيعًا ويشهر ويحبس طويلًا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول.
وأفتى أبو المطرف الشعبي فقيه مالقة في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار. وصوب قوله بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: ذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل، والفقيه الذي صوب
[ ٤٢١ ]
قوله هو أخص باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم إليه في ذلك ويزجر ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه، ويبغض في الله.
ولا يجوز للسلطان أن يعفو عن أحد وقع في أحد من الصحابة، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلد عليه الحبس حتى يموت أو يرجع.
وأتى عمر بن عبد العزيز برجل سب عثمان، فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه، قال: وإن أبغضت رجلًا سببته؟!، فأمر به فجلد ثلاثين سوطًا. وضرب إنسانًا شتم معاوية أسواطًا.
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يوجب القتل عن سب من بعد النبي ﷺ.
وهذا الإطلاق في كلام ابن المنذر يشمل عائشة وغيرها، فلينظر فيه، فإن كان الكلامان صحيحين فالجواب أن ذلك لأجل النبي ﷺ.
وقال أبو يعلي الحنبلي: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر. قال: وقد قطع
[ ٤٢٢ ]
طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة.
وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: تصلي عليه؟ قال: لا.
وممن كفر الرافضة أحمد بن/ يونس، وأبو بكر ابن هانئ، وقالا: لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون.
وكذا قال عبد الله بن إدريس أحد أئمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة، لأنه لا شفعة إلا لمسلم.
[ ٤٢٣ ]
وقال أحمد في رواية أبي طالب: شتم عثمان زندقة.
وأجمع القائلون بعدم تكفير الذين يسبون الصحابة أنهم فساق.
ومن محاسن مالك ﵀ أنه استنبط أنه لا حق لهم في الفيء من قوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم) [الحشر: ١٠].
[ ٤٢٤ ]
وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر: عبد الرحمن بن أبزي الصحابي.
وروي أن عبيد الله بن عمر وقع بينه وبين المقداد كلام، فشتم عبيد الله المقداد، فقال عمر: علي بالجلاد، أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده يشتم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ، فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه فيه أصحاب محمد ﷺ فقال: ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي يسب أحدًا من أصحاب محمد ﷺ. ولعله إنما ترك ذلك لأجل شفاعة الصحابة، ولعل المقداد عفا.
[ ٤٢٥ ]
أما من ادعى في علي الإلهية ونحوه فلا شك في كفره.