رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (٥).
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (٦).
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (٧).
_________________
(١) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٤
(٢) "شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى ٦٧٦هـج٢ ص١٨٦ ط طهران ١٣٧٧هـ
(٣) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج٧ ص٢٦٣
(٤) "الاستبصار" ج٣ ص١٤٧
(٥) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧
(٦) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٦٠
(٧) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧
[ ٢٢٤ ]