فصل
قال العراقي: (ومنها قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص: ١٥] فنسب الله تعالى الاستغاثة إلى غيره من المخلوق، وكفى به دليلًا على جوازها، فإن قيل: إن المستغاث في هذه الآية حي وله قدرة، وإنما كلامنا في الميت. أجيب: بأن نسبة القدرة إليه إن كان استقلالًا فهي كفر، وإن كانت بقدرته تعالى على أن يكون هو السبب والوسيلة ليس إلا فلا فرق بين الحي والميت، فإن الميت له كرامة، وإذا لم تنسب إلى الله حقيقة وإلى غيره مجازًا كانت الاستغاثة ممنوعة، ومن هنا تعلم سر نفي النبي ﷺ الاستغاثة عن نفسه عندما قال أبو بكر الصديق ﵁: قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق. فقال ﵇: " لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله" ١ مع أن النبي ﷺ كان
_________________
(١) ١ تقدم الكلام عليه في "الرد على القبوريين" لابن معمر. وأن في سنده ابن لهيعة لكن تكلم عليه شيخ الإسلام بكلام حسن عندما تعقبه البكري في إيراد هذا الحديث فقال في رده على البكري ص ١٥٣: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم، ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات للاعتماد نوع. وهذا الخبر من النوع الأول، فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن لهيعة، وقد قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة. فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم. ولكن قيل: إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديمًا، وبين من حدث عنه حديثًا، وأهل السنن يروون له. إلى أن قال: وقد روي الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة، إن كان ضعيفًا وإلا فهو مروي في زمان النبي ﷺ، وما زال العلماء يقرؤون ذلك، ويسمعون في المجالس الكبار والصغار، ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق القول: إنه لا يستغاث بالنبي ﷺ كفر ولا حرام الخ كلامه رحمه الله تعالى.
[ ٥١٦ ]
حينئذ حيًا، وله قدرة، فإنما قصد ﷺ نفي الاستغاثة الحقيقية، فأراد تعليم أمته أنها لا تكون إلا بالله) .
والجواب أن يقال: هذه شبهة داود. وإنما تصرف فيها هذا، ولم يخرج عن مقصوده بشيء. فقال شيخنا ﵀:
وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يكفي في رده وإبطاله، وبيان ما فيه من الجهل الغليظ. وهذا الصنف من
[ ٥١٧ ]
الناس إنما أتوا١ من بعدهم عما جاءت به الرسل، وكونهم أجانب عنه، ليسوا من أهل الوراثة النبوية، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض.
وهذه الآية الكريمة فيها الخبر٢ عن الإسرائيلي، لأنه استغاث موسى على القبطي الذي هو من عدوه، والأفعال العادية القائمة بفاعلها تنسب إليه، وتضاف إليه حقيقة، من إضافة الفعل إلى فاعله، فيقال: أكل وشرب، وقام وقعد، وقال وحكى، ودعا واستغاث، حقيقة لا مجازًا، بإجماع العقلاء، ولم يخالف في إضافة الأفعال إلى فاعلها حقيقة إلا من هو أجهل الناس، وأضلهم عن سواء السبيل، وهذا لم نقل بمنعه حتى يستدل علينا بالنسبة التي في الآية. مع أن الاستدلال بها يترجم عن جهل المعترض، وعدم فهمه عن الله، وقد نسب الرب ﵎ إلى أعدائه ما نسبوه إليه من اتخاذ الصاحبة والولد، وجعل الشركاء معه، والنسبة لا يستدل بها من يعقل ما يقول، بل الدليل في حكايته على وجه التقرير، وعدم الإنكار، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة:١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه﴾ [التوبة: ٣٠]،
_________________
(١) ١ في ط الرياض "أوتوا". ٢ في الأصل: "من الخبر".
[ ٥١٨ ]
وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ [يس:٧٤] فهذا كله منسوب إلى فاعله حقيقة، أفيقال بجوازه؟ وأنه لو كان ممنوعًا لما جازت النسبة، ويقال: هذا مجاز أيصح نفيه عنهم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.
والعراقي جاهل١ الدين والمذهب واللسان، بل الجاهلية لا تقول إن النسبة إلى الفاعل مجاز، ولا تقول إنها تدل على عدم المنع مما نسب٢ إلى الفاعلة.
والغرض بيان ما في كلام هذا من الفساد المتناهي، والآية ليست مما نحن فيه، فإن الإغاثة المثبتة ليس الدليل على إثباتها النسبة، وإنما هو ما جاءت به الشريعة الكاملة من جواز معاطاة الأسباب العادية، واستعانة الخلق بعضهم بعضًا في الجملة، والدليل من الآية ترك إنكاره وسياقه على وجه التقرير، ومسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت٣ في الأسباب العادية للضرورة والحاجة، ولهذا بايع النبي ﷺ بعض أصحابه على أن لا يسألوا
_________________
(١) ١ في الأصل: "جاهلي". ٢ في ط الرياض: "نسبه". ٣ في ط الرياض: "البحث".
[ ٥١٩ ]
الناس، فكان أحدهم يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنيه١.
وقول العراقي: (وأما ما قيل: إن هذا حي، وله قدرة، فإن كان نسبة القدرة إليه استقلالًا فهو كفر، وإن كان بقدرة الله، وهو سبب ووسيلة، فلا فرق بين الحي والميت) .
يقال: هذا تخليط وهذيان، فإن المسلمين متفقون على قول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يؤمنون بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:٩٦] خلق في الحي اختيارًا ومشيئة، بها يثاب، وبها يعاقب، وبها يكلف، والميت ليس له قدرة الحي ولا يكلف، بل
_________________
(١) ١ في ط الرياض "ناولينه". وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب الزكاة ٢/٧٢١ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله ﷺ. تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس. وتطيعوا -وأسر كلمة خفيفة- ولا تسألوا الناس شيئًا" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه".
[ ٥٢٠ ]
ينقطع عمله بموته، وتطوى صحيفته، ولا يسأل، ولا يستفتى، ولا يرجع إليه في شيء مما للعباد عليه قدرة، وسائر الحيوان يفرقون بين الحي والميت.
والعراقي يقول: (لا فرق عنده بين الحي والميت) قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر:٢٢] واستغاثة الميت ليست سببًا كاستغاثة المخلوق فيما يقدر عليه، ولم يجعل هذا سببًا إلا عباد الأصنام الذين هم١ أضل خلق الله، يجعلون الأموات سببًا ووسيلة، والميت ليس في شرع الله وما جاءت به رسله أن يدعو٢ لمن دعاه، والكرامة ليست فعله، بل هي فعل الله، والمكرم لا يدعى، ولا يستغاث به، ولا يرجى لشيء من الشدائد، بل هذا فعل المشركين -كما تقدم- والقول بأن الله يقدره٣ ظن وخرص لا يرجع إليه في دينه إلا ضال يتمسك بالأوهام الوثنية.
وقوله: (والجميع راجع إلى قدرة الله) لا ينقذه من المحذور، فإن المشركين يعترفون بربوبية الله لآلهتهم، ويعلمون أنها لا تستقل بشيء دونه، ولا تجوز نسبة الإغاثة
_________________
(١) ١ في الأصل: "الذينهم". ٢ في الأصل: "يدعوا". ٣ في الأصل: "يقدر".
[ ٥٢١ ]
إلى الموتى والغائبين، ولو مجازًا لاختصاصه تعالى بالعلم والقدرة والغوث الباطني، والنبي ﷺ نفي الاستغاثة عن نفسه حماية للتوحيد، وصيانة لجانبه، وأدبًا مع ربه، لا لأن الإغاثة لا تنسب إلى المغيث بالتسبب العادي حقيقة، وأنها تنسب مجازًا -كما توهمه الغبي الأكبر- ولم يرد تعليم أمته: أن الاستغاثة إنما تنسب للمخلوق مجازًا، فإن ما جاء به من الكتاب والسنة دال على إضافة الفعل لمكتسبه، ومن قام به، ولذلك رتب الثواب والعقاب والجزاء والحساب.
ولم يقول قول العراقي إلا القدرية المجبرة، ومن نحا نحوهم، من الجهمية ورد عليهم أهل السنة، بما يطول ذكره نقلًا وعقلًا، وقالوا: لو كان مجازًا لصح نفي أفعال المكلفين عنهم، ولكانوا بمنزلة الجمادات التي يحركها الغير، ويفعل بها من غير قصد لها ولا اختيار١، ويكون التعذيب والثواب يرجع إلى مجرد المشيئة والإرادة، من غير فعل للعبد يستحق به الثواب والعقاب، وأما إضافة الإغاثة والإنبات إلى الغيث والريح، كما في الحديث، وكما في قولهم: "أنبت الربيع البقل" فلم يجعل الغيث فاعلًا، كما زعمه هذا الأعجمي الذي لا يعقل شيئًا من
_________________
(١) ١ في الأصل "ولا اختبار".
[ ٥٢٢ ]
اللغة غاية ما قالوا: إنه مجاز عقلي، كما يعلم من رسالة السكاكي، والإضافة قد تقع ولو إلى أدنى ملابسة.
وقول العراقي: (فجعل الغيث هو فاعل الإغاثة مع أنه عرض) هذا مما يدل على أنه لا يفرق بين العرض والجوهر، ومن بلغ جهله إلى هذا الحد سقط الكلام معه. والقصد إعلام الطالب أن أعداء شيخنا من أجهل الورى، وأضلهم إلى آخر كلامه، ﵀.
[ ٥٢٣ ]