وقد رأينا طالب العلم يتكدر بأدنى مُكدِّر، فكيف يَسْهُلُ الاجتهادُ عليه، ثُمَّ يَعْسُرُ على الناسِ أجمعين.
وكذلك قد بالغ السَّيِّد -أيده الله- في التسميع بمحمد بن إبراهيم، وأنه قد خالف جماهيرَ العِترة، وأن هذا عملُ مَنْ ليس بمعظمٍ لهم. قال -أَيَّده الله تعالى-: لأن المعظِّمَ لهم لا يُخالِف قولَ جماهيرِهم.
فنقول له: ما أنكرت على الإمام الناصِر المِزْمارَ ولا لباسَ المجاهدين للحرير في غيرِ وقت الحرب، وهذان يُخالفان مذاهبَ جماهيرِ العِترة، فلم يُعاتبه السيد -أَيده الله- ويستخرج له أنه غيرُ معظم للعِترة -﵇- كما استخرج ذلك في حق محمد بن إبراهيم.
والإمام الناصر -﵇- محمولٌ على السلامة في جميعِ ذلك، وإنما الكلامُ في اختصاص محمد بن إبراهيم بالإنكار والتعنت، والتعسير والتَّعسف في أمرٍ هَيِّن لم يقع مِن السَّيِّد -أيده الله- العنايةُ بأهمَّ منه، ولا بما هو أخصُّ منه، وليس تُعابُ هذه الأمورُ إلا على مَنْ مِثْل السَّيِّد -أيده الله- لأنه من عيون السادة، وعلماء العِترة، فينبغي منه حِراسةُ نفسه مما لا يَليق بمنصبه الشريف، ومحلِّه المنيف.
وقد نُسِبَ إلى كثير من الأئمة -﵈- مخالفةُ جماهيرهم فيما انفردُوا به، ولم يُستنبط لهم من ذلك كراهةُ مَن خالفوه، بل قد ذكر السيد في تجريده للكشاف المزيد فيه النكت اللطاف أقوالًا مخالفةً لإجماع العِترة، أو لجماهيرهم، مقررًا لها، غيرَ منكرٍ على قائلها؛ مع أنها متضمنة للقدح، وفي أدلة أهلِ البيت، وذلك أنه قال في تفسير قوله: ﴿قل لا أسئلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المَودَّةَ في القُرْبى﴾ [الشورى: ٢٣]:
[ ١ / ٢٦٦ ]
" اختُلِفَ في معنى الآية على أقوال (١): أحدها: أن المراد أن تَوَدُّوني لقرابتي منكم، قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم.
قال ابنُ عباس: لم يكن بطنٌ مِن بطون قريش إلا ولرسول الله - ﷺ - فيهم قرابة (٢).
الثاني: إلا أن تودوا قرابتي، قاله علي بن الحسين، وسعيد بن جُبير، والسُّدي، وغيرهم.
ثم بالمراد بقرابته - ﷺ - قولان:
أحدهما: أنهم عليٌّ وفاطمةٌ والحسنُ والحسينُ، وقد رويَ مرفوعًا (٣) إلى النبي - ﷺ -.
_________________
(١) انظر هذه الأقوال في " زاد المسير " لابن الجوزي ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ بتحقيقنا.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٤٨١٨) وتمامه فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة وهو الصحيح في تفسير الآية كما سيأتي مبينًا في التعليق الآتي.
(٣) ضعيف جدًا أخرجه الطبراني في " الكبير " (١٢٢٥٩) من طريق حسين الأشقر، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت (قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى) قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: " علي وفاطمة وابناهما ﵃ " وأورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٧، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وحسين الأشقر قال البخاري: فيه نظر، وقال مرة: عنده مناكير، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال الجوزجاني: غالٍ شتام للخيرة، وقال ابن معمر الهذلي: كذاب، وقال الدارقطني والنسائي: ليس بالقوي، وقال الحافط ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: ضعيف ساقط، وقيس بن الربيع لما كبر تغير، فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، وأيضًا فإن سورة الشورى مكية، وفاطمة ﵂ لم يكن لها إذ ذاك أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بأمير المؤمنين علي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة، وقد عارض هذا الحديث ما هو أولى منه، ففي البخاري (٤٨١٨) من رواية طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية، فقال سعيد بن جبير: فربى آل محمد - ﷺ -، فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي - ﷺ - لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. =
[ ١ / ٢٦٧ ]
وثانيها: أنهم الذين تحرم عليهم الصَّدقة.
والثالث: أن المعنى: إلا أن توددوا إلى الله فيما يُقرِّبُكم إليه من العمل الصالح، قاله الحسن وقتادة.
الرابع: إلا أن تودوا قرابتكم، وتَصِلُوا أرحامكم. حكاه الماوردي.
ثم حكى عن ابن عباس: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُم﴾ [سبأ: ٤٧]، وعن الثعلبي والواحدي: أن القول بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصل، وهو منقطع (١) ". انتهى ما حكاه وفي آخره اختصار.
فالعجبُ كيف لم يَنْصُرْ لفظَ العِتره بلفظةٍ واحدة في مثل هذا الأصل
_________________
(١) = وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: ٧/ ١٨٩ والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري، ولا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته ﵃ أجمعين.
(٢) قال ابن الجوزي في " زاد المسير " ٧/ ٢٨٤: وفي الاستثناء ها هنا قولان: أحدهما: إنه من الجنس، فعلى هذا يكون سائلًا أجرًا، وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى، ثم قال: نسخت هذه بقوله: ﴿قل ما سألتكم من أجر فهو لكم﴾ وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل. والثاني: إنه استثناء من غير الأول، لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجرًا، وإنما المعنى: لكني أذكركم المودة والقربى، وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس، منهم العوفي وهذا اختيار المحققين، وهو الصحيح، فلا يتوجه النسخ أصلًا. وقال ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معناه: قل لا أسألكم عليه أجرًا يا معشر قريش إلا أن تودُّوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم.
[ ١ / ٢٦٨ ]