وقولنا: والكتابة كلام حقيقة؛ ودلائله
لقول عائشة: "ما بين دفتي المصحف كلام الله"١، وأن من كتب صريح الطلاق يقع عليه الطلاق بذلك، ولو لم ينوه على الصحيح٢.
_________________
(١) ١ انظر: فتاوى شيخ الإسلام: "٢٤٠/١٢". ٢ تقدم قريبًا توضيح المسألة، وانظر: المغني: "٤١٤/٨"، المسودة: "صـ ١٤"، الفروع: "٣٨٣/٥"، القواعد والفوائد الأصولية: "صـ ١٦٢"، المحرر: "٥٤/٢"، وفيها: في من لم ينوِ شيئًا وجهان. أحدهما: وقوعه، وأنه صريح، فلا يحتاج إلى نية، وهو الصحيح. الثاني: لا يقع، وهو مجروح، انظر: شرح الكوكب المنير: "٢٠/٢"، المغني: "٤١٤/٨"، المحرر: "٥٤/٢"، الإقناع: "١٠/٤"، المقنع: "١٤٦/٣"، الفروع: "٣٨٣/٥"، وما بعدها.
[ ٦٧ ]