في الصحيح عن أبي بشير الأنصاريرضي الله عنهأنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره،
_________________
(١) قول المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك; لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء، أما هذا الباب; فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال: "باب ما جاء في الرقى والتمائم ". قوله: "الرقى": جمع رقية، وهي القراءة; فيقال: رقى عليه - بالألف - من القراءة، ورقي عليه - بالياء - من الصعود. قوله: "التمائم": جمع تميمة، وسميت تميمة; لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. قوله: "أسفاره": السفر: مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا; لأمرين: الأول: حسي، وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. الثاني: معنوي، وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال; أي: يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار.
[ ١ / ١٧٨ ]
فأرسل رسولا: " أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "١.
_________________
(١) قوله: " قلادة من وتر، أو قلادة ": شك من الراوي، والأولى أرجح; لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد; لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك; لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي ﷺ أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر، وإنما تستعمل للقيادة كالزمام; فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره. قوله: " في رقبة بعير ": ذكر البعير; لأن هذا هو الذي كان منتشرا حينذاك; فهذا القيد بناء على الواقع عندهم; فيكون كالتمثيل، وليس بمخصص. يستفاد من الحديث:
(٢) أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم; فيتفقدهم وينظر في أحوالهم.
(٣) أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة; فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه.
(٤) أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء؛ تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا; لأنه شرك. ١ رواه: البخاري (كتاب الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ٢/٣٥٩)، ومسلم (كتاب اللباس، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، ٣/١٦٧٢) .
[ ١ / ١٧٩ ]
وعن ابن مسعودرضي الله عنهقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إن الرقى والتمائم
_________________
(١) ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل; فلها حكم الرقبة; لأن العلة هي هذه القلادة، وليس مكان وضعها; فالمكان لا يؤثر.
(٢) أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. قوله: " إن الرقى ": جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع; فليست من الشرك، قال ﷺ في الفاتحة: " وما يدريك أنها رقية "١. وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان فيه شرك؟ الجواب: الثاني; لأن كلام النبي ﷺ لا يناقض بعضه بعضا; فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضا. قوله: " التمائم ": فسرها المؤلف بقوله: "شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين"، وهي من الشرك، لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين; فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به; لأنه لم يفعل شيئا، وإنما ترك شيئا، وهو التحسين والتجميل، وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن عثمان رأى صبيا مليحا، فقال: دسموا نونته، والنونة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة، ومعنى دسموا; أي: سودوا. ١ سبق (ص ٩٩) .
[ ١ / ١٨٠ ]
والتولة
_________________
(١) وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها، ويلبسها الطفل على يده أو رقبته; ففيها خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث: أنها ممنوعة، ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، ويضعها في صندوق صغير، ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث; فهو إهانة للقرآن الكريم; لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه، وربما يتلوث بالنجاسة، ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن. ومع الأسف؛ إن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط; مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني، ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل، وقد قال عمر في الحجر: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك "١. قوله: " التولة ": شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك; لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدبلة. والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج; قالت المرأة: إنه لا يحبها; فهم يعتقدون فيه النفع والضر، ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج; فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، ١ رواه: البخاري في (كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، ١/٤٩٥)، ومسلم في (كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجم، ١/٩٢٥) .
[ ١ / ١٨١ ]
شرك " رواه أحمد وأبو داود١.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا:" من تعلق شيئا;
_________________
(١) والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية; فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها -; ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم. وإن كانت من الذهب; فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس الذهب; فهي إما من الشرك، أو مضاهاة النصارى، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك; فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. وقوله: " شرك ": هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها: إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله; فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها; فهي شرك أكبر. قوله: " من تعلق شيئا ": أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. وشيئا: نكرة في سياق الشرط; فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله - ﷾ -، وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه; فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ٢ ; أي: كافية، ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم، ١ رواه: أحمد (١/٣٨١)، وأبو داود (كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، ٥/٢١٢)، وابن ماجه (كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ٢/١١٦٦)، والحاكم في (الرقى والتمائم، ٤/ ٤١٨) - وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين"، وأقره الذهبي -، وابن حبان برقم (١٤١٢)، والطبراني في "الكبير" برقم (١٠٥٠٣) . ٢ سورة الطلاق آية: ٣.
[ ١ / ١٨٢ ]
وكل إليه ". رواه أحمد والترمذي١.
" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين.
_________________
(١) عند المصائب والشدائد: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ ٢. قوله: " وكل إليه ": أي: أسند إليه، وفوض. أقسام التعلق بغير الله: الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا; فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، وهو الله عزوجل وعدم صرف قلبه إليه; فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر; لأن هذا السبب جعله الله سببا. الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله; فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل ١ رواه: أحمد (٤/٣١٠)، والترمذي (أبواب الطب، باب ما جاء فى كراهة التعليق، ٦/ ٢٦٣) - قال: "حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى"-، والحاكم في (كتاب الطب، ٤/٢١٦) . وسكت عنه هو والذهبي، وقال ابن البنا في "الفتح الرباني" (١٧/١٨٨): "قلت: هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن لاسيما وله شواهد تؤيده". ٢ رواه: البخاري عن ابن عباس (كتاب التفسير، باب الدين قال لهم الناس، ٣/ ٢١١) .
[ ١ / ١٨٣ ]
لكن إذا كان المعلق من القرآن; فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.
_________________
(١) أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عزوجل؛ فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا، مع الغفلة عن المسبب، وهو الله، قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب، والمسبب هو الله - ﷾ -، وجعل الاعتماد على الله، وهو يشعر أن المرتب سبب; فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول ﷺ يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله عزوجل وجاء في الحديث: " من تعلق "، ولم يقل: من علق; لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علق. قوله: "إذا كان المعلق من القرآن " إلخ: إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة، والأذكار الواردة; فهذه المسألة اختلف فيها السلف ﵏; فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن; فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسيا. ١ سورة الإسراء آية: ٨٢.
[ ١ / ١٨٤ ]
_________________
(١) ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به; لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به; فلا نتجاوزها، فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد; فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا، وقد نقله المؤلف ﵀ عن ابن مسعود (. ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء; لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا; فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض، بخلاف النفث على مكان الألم; فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن; كالغيبة مثلا، ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة; فمثلا: علق آية الكرسي على صدره، وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن كان صبيا، فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي ﷺ فيه شيء. فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم; فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا; فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور.
[ ١ / ١٨٥ ]
و" الرقى": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك; فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة١.
_________________
(١) قوله: "التي تسمى العزائم": أي: في عرف الناس. وعزم عليه; أي: قرأ عليه، وهذه عزيمة; أي: قراءة. قوله: "وخص منها الدليل ما خلا من الشرك": أي: الأشياء الخالية من الشرك; فهي جائزة، سواء كان مما ورد بلفظه مثل: " اللهم رب الناس! أذهب الباس، اشف أنت الشافي " ٢ أو لم يرد بلفظه مثل: "اللهم عافه، اللهم اشفه "، وإن كان فيها شرك; فإنها غير جائزة، مثل: "يا جني! أنقذه، ويا فلان الميت! اشفه"، ونحو ذلك. قوله: " من العين والحمة ": سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: " العين، والحمة "، لكن ورد بغيرهما; فقد كان النبي ﷺ ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده٣، وهذا من الرقية، وليس عينا ولا حمة. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهما عام، ويقول: إن معنى قول النبي ﷺ " لا رقية إلا من عين أو حمة " أي: لا استرقاء إلا من عين أو حمة، والاسترقاء: طلب الرقية; فالمصيب بالعين ١ سبق (ص ٩٨) . ٢ من حديث عائشة، رواه البخاري (كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، ٤/٣١)، ومسلم (كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، ٤/١٧٢١) . (٣) رواه البخاري من حديث عائشة (كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، ٣/٣٤٤) وأصله عند مسلم كتاب السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ٤/١٧٢٣) . ٣ الترمذي: الطب (٢٠٥٧)، وأبو داود: الطب (٣٨٨٤)، وأحمد (٤/٤٣٦،٤/٤٣٨،٤/٤٤٦) .
[ ١ / ١٨٦ ]
و" التولة": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
_________________
(١) وهو "العائن" - يطلب منه أن يقرأ على المعيون. وكذلك الحمة يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه; لأنه مفيد كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية١. شروط جواز الرقية: الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله; فهو محرم، بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع; كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، أو استغاثة بالجن، وما أشبه ذلك; فإنها محرمة، بل شرك. الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة; فإنها لا تجوز. أما بالنسبة للتمائم; فإن كانت من أمر محرم، أو اعتقد أنها نافعة لذاتها، أو كانت بكتابة لا تفهم; فإنها لا تجوز بكل حال. وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية; فإن أهل العلم اختلفوا فيها كما سبق٢. ١ سبق (ص ٩٩) . ٢ انظر: (ص ١٨٤) .
[ ١ / ١٨٧ ]
وروى أحمد عن رويفع; قال: قال لي رسول الله ﷺ: " يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك; فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم ;
_________________
(١) قوله: " من عقد لحيته ": اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق، كما أن ذلك هو السنة، لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: منها: الأوّل: الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها، أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم، وأنه سيد في قومه. الثاني: الخوف من العين; لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك; فإن الرسول ﷺ بريء منه. وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق، أخذوا شيئا منه يرمونه في الأرض; دفعا للعين وهذا اعتقاد فاسد، ومخالف لقول النبي ﷺ: " إذا سقطت لقمة أحدكم; فليمط ما بها من الأذى، وليأكلها " ١. قوله: " أو تقلد وترا ": الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة، وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم، أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك. قوله: " أو استنجى برجيع دابة ": الاستنجاء: مأخوذ من النجو، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين; لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره. ورجيع الدابة: هو روثها. قوله: " أو عظم ": العظم معروف، وإنما تبرأ النبي ﷺ ممن ١ رواه: مسلم من حديث أنس (كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأيادي والقصعة، ٣/ ١٦٠٧) .
[ ١ / ١٨٨ ]
فإن محمدا بريء منه "١.
وعن سعيد بن جبير، قال: " من قطع تميمة من إنسان; كان كعدل رقبة " رواه وكيع.
_________________
(١) استنجى بهما; لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله; فهو من كبائر الذنوب، كما هو معروف عند أهل العلم. الشاهد من هذا الحديث قوله: " من تقلد وترا ". قوله: وعن سعيد بن جبير; قال: " من قطع تميمة " الحديث. قوله: " كعدل رقبة " بفتح العين لأنه من غير الجنس، والعادل من الجنس بكسر العين. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان; فكأنه أعتقه من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن; لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن; كالأمير، والقاضي، ونحوه ممن له سلطة; فله أن يقطعها مباشرة. ١ رواه: أحمد (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، وأبو داود (كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، ١/٣٤) - وسكت عنه-، والنسائي (كتاب الزينة، باب عقد اللحية، ٨/١٣٥)، والطبراني في "الكبير" برقم (٤٤٩١) . وإسناده صحيح; كما في "النهج السديد" (ص ٦٢) .
[ ١ / ١٨٩ ]
وله عن إبراهيم، قال: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن "
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الرقى والتمائم.
الثانية: تفسير التولة.
_________________
(١) قوله: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ": وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود (، فأصحابه يرون ما يراه. قوله: " وله عن إبراهيم ": وهو إبراهيم النخعي. قوله: " كانوا ": الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود; لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. قوله: " التمائم ": هي ما يعلق على المريض أو الصحيح، سواء من القرآن أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات. وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء، بل لمجرد التبرك والزينة; كالقلائد الذهبية، أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة، أو آية الكرسي، أو القرآن كاملا، فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به الشرع. · قوله: الأولى: تفسير الرقى والتمائم: وقد سبق ذلك. · الثانية: تفسير التولة: وقد سبق ذلك. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته.
[ ١ / ١٩٠ ]
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن; فقد اختلف العلماء; هل هي من ذلك أم لا؟.
_________________
(١) · الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء: ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر; لأن الرقى ثبت عن النبي ﷺ أنه يرقي ويرقى١ ولكنه لا يسترقي; أي: لا يطلب الرقية; فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر، وقد سبق للمؤلف ﵀ أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك، وبالنسبة للتمائم; فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. وأما على رأي ابن مسعود; فصحيح، وبالنسبة للتولة; فهي شرك بدون استثناء. · الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك. قوله: "الكلام الحق": ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استنادا لقول الرسول ﷺ " لا رقية إلا من عين أو حمة "٢ ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما; كالسحر. ·الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن; فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ (ص ١٠٢) . (ص ٩٨) .
[ ١ / ١٩١ ]
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.
_________________
(١) قوله: "ذلك": المشار إليه: التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا الخلاف١ والأحوط مذهب ابن مسعود; لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك: أي: من الشرك. (تنبيه): ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس، يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح; لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم; فليس فيها مادة دهنية؛ حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها; فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا: وذلك لبراءة الرسول ﷺ ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة، قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ ٢ لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل; كقوله ﷺ " من غشنا; فليس منا "٣. ١ انظر: (ص ١٨٤) . ٢ سورة التوبة آية: ٣. ٣ أخرجه: مسلم (١٠١) عن أبي هريرة ﵁.
[ ١ / ١٩٢ ]
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف; لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
_________________
(١) الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: لقول سعيد بن جبير: "كان كعدل رقبة"، ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل: ليس بحجة; فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! فيقال: إنه إنما كان كذلك; لأنه إنقاذ له من رق الشرك; فهو كمن أعتقه، بل أبلغ. فهو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك; فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى. فائدة: إذا قال التابعي: من السنة كذا; فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف أهل العلم في هذا; فبعضهم قال: إنه يكون موقوفا. وبعضهم قال: يكون مرفوعا مرسلا. وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابعي إذا قاله محتجا به; فإنه يكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج; فهذا قديقال: إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي. التاسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف; لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود: وليس مراده الصحابة، ولا التابعين عموما.
[ ١ / ١٩٣ ]