يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه، حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض، فإذا انططحت شاتان إحداهما جلحاء لا قرون لها، والأخرى ذات قرون، فإنه يقتص لتلك من هذه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء " (١) .
والذي يعتدي على غيره بالضرب، يقتص منه بالضرب في يوم القيامة، ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي في السنن، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من ضرب بسوط ظلمًا، اقتص منه يوم القيامة " (٢) .
وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار، قال: قال رسول الله ﷺ: " من ضرب مملوكه ظالمًا، أقيد منه يوم القيامة " وإسناده صحيح (٣) .
والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة، إن كان كذابًا فيما رماه به، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: " من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال " (٤) .
_________________
(١) صحيح مسلم: (٤/١٩٩٧)، ورقمه: (٢٥٨٢) .
(٢) صحيح الجامع الصغير: (٥/٣١٩)، ورقمه: ٦٢٥٠.
(٣) صحيح الجامع الصغير: (٥/٣١٩)، ورقمه: ٦٢٥٢.
(٤) صحيح مسلم: (٣/١٢٨٢)، ورقمه: ١٦٦٠.
[ ٢٣٧ ]
المطلب الأول
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة
إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته، فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته، فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره.
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " (١) .
وهذا الذي يأخذ الناس حسناته، ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو المفلس، كما سماه الرسول ﷺ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " أتدرون من المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: " إن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار " (٢) .
والمدين الذي مات، وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدار ما لهم عنده، ففي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر
_________________
(١) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل، فتح الباري: (٥/١٠١) .
(٢) صحيح مسلم: (٤/١٩٩٧)، ورقمه: ٢٥٨١.
[ ٢٣٨ ]
﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " من مات وعليه دينار أو درهم، قضى من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم " (١) .
وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض، فإن تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافًا لا له ولا عليه، وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها.
ففي سنن الترمذي عن عائشة، قالت: جاء رجل فقعد بين يدي الرسول ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني، ويخونني، ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟
فقال رسول الله ﷺ: " إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا لا لك، ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلًا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، اقتص لهم منك الفضل " فتنحى الرجل، وجعل يهتف ويبكى.
فقال له رسول الله ﷺ: " أما تقرأ قوله تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء: ٤٧] " (٢) .
ولما كان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه
_________________
(١) صحيح الجامع الصغير: (٥/٥٣٧)، ورقم الحديث: ٦٤٣٢.
(٢) مشكاة المصابيح: (٣/٦٦)، ورقمه: ٥٥٦١، وأورده في صحيح الجامع: (٦/٣٢٧)، ورقمه: ٧٨٩٥، وعزاه إلى أحمد والترمذي.
[ ٢٣٩ ]
ويجتنبوه وقد أخبر الرسول ﷺ أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة، ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: " الظلم ظلمات يوم القيامة " (١) .
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: " اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " (٢) .
المطلب الثاني
عظم شأن الدماء
من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق الذي شرعه الله ﵎، ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: " يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، فيقول: يا رب، هذا قتلني: فيقول: لم قتلته؟
فيقول: قتلته لتكون العزة لك.
فيقول: فإنها لي.
ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، فيقول: أي رب، إن هذا قتلني.
فيقول الله: لم قتلته؟
فيقول: لتكون العزة لفلان.
فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه " (٣) .
_________________
(١) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب الظلم يوم القيامة، فتح الباري: (٥/١٠٠) .
(٢) صحيح مسلم: (٤/١٩٦٩)، ورقمه: ٢٥٧٨.
(٣) صحيح الجامع الصغير: (٦/٣٢٤)، ورقم الحديث: ٧٨٨٥.
[ ٢٤٠ ]
وفي السنن للترمذي، وأبي داود، وابن ماجة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: " يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دمًاَ، فيقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش " (١) .
ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد.
فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " (٢) .
قال ابن حجر في شرحه للحديث: " وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعلام البنية الإنسانية غاية في ذلك " (٣) .
ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، قال ابن حجر العسقلاني: " ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته " الحديث أخرجه أصحاب السنن، لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق.
والثاني: فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين، ولفظه: " أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء " (٤) .
_________________
(١) صحيح الجامع الصغير: (٦/٣٢٤)، ورقم الحديث: ٧٨٨٧.
(٢) جامع الأصول: (١٠/٤٣٦)، ورقمه: ٧٩٦٨.
(٣) فتح الباري: (١١/٣٩٧) .
(٤) فتح الباري: (١١/٣٩٦) .
[ ٢٤١ ]
المطلب الثالث
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض
" يقضي الله بين خلقه: الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: (يا ليتني كنت ترابًا) [النبأ: ٤٠] .
هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه، وفي رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضًا عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: " إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: (يا ليتني كنت ترابًا) [النبأ: ٤٠] ".
وعن ابن جرير أيضًا عن عبد الله بن عمرو قال: " إذا كان يوم القيامة مد الأديم، وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب، قال لها: كوني ترابًا، قال فعند ذلك يقول الكافر: (يا ليتني كنت ترابًا) [النبأ: ٤٠] ".
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ".
وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله
[ ٢٤٢ ]
عنه عن النبي ﷺ قال: " يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء، وحتى الذَّرة من الذَّرة ".
وفي المسند أيضًا عن أبي هريرة يرفعه: " ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة، حتى الشاتان فيما انتطحتا ".
وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ رأى شاتين تنطحان، فقال: أبا ذر، هل تدري فيم تنطحان؟
قال: لا.
قال: ولكن الله يدري، وسيقضي بينهما " (١) .
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟
أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول ﷺ من حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض، وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال: " هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة، وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال والمجانين، ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة، قال الله تعالى: (وإذا الوحوش حشرت) [التكوير: ٥]، وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع، وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء الجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة، و(الجلحاء) بالمد هي الجماء التي لا قرن لها. والله أعلم ".
قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي:
وذكر نحوه ابن مالك في (مبارق الأزهار) (٢/٢٩٣) مختصرًا. ونقل عنه العلامة الشيخ علي القاري في (المرقاة) (٤/٧٦١) أنه قال:
" فإن قيل: الشاة غير مكلفة، فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعله، والغرض منه إعلام أن الحقوق لا تضيع، بل يقتص حق المظلوم من الظالم ".
قال القاري: " وهو وجه حسن، وتوجيه مستحسن، إلا أن التعبير عن الحكمة بـ (الغرض) وقع في غير موضعه. وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين، فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف، فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف، والقوي والضعيف؟ ".
وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلًا: " ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي، وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي! فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية: (وإذا الوحوش حشرت) [التكوير: ٥] في تفسيره: (روح المعاني) (٩/٣٠٠٦):
" ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم
_________________
(١) أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث، وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث رقم: ١٩٦٧.
[ ٢٤٣ ]
كونه مكلفًا، ولا أهلًا لكرامة بوجه، وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش، وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحًا، لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية، ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام. وإلى هذا القول أميل، ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول، لأن لهم ما يصلح مستندًا في الجملة. والله تعالى أعلم ".
قلت (الشيخ ناصر): كذا قال - عفا الله عنا وعنه - وهو منه غريب جدًا لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور، من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب على نهج السلف، دون تأويل أو تعطيل، فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره، وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام، أليس هذا تكذيبًا للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، فيقول هو تبعًا لعلماء الكلام: إنه كناية! .. أي لا يقاد للشاة الجماء. وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة، أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الآخرى كحديث الترجمة، وحديث أبي ذر وغيره، فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس كناية، ورحم الله الإمام النووي، فقد أشار بقوله السابق: " وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا
[ ٢٤٤ ]
شرع وجب حمله على ظاهره ".
قلت: أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور، وبمثل هذا التأويل أنكر الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعلوه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة، ومجيئه تعالى يوم القيامة، وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها.
وبالجملة، فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره، فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر الألوسي
[ ٢٤٥ ]
نفسه في مكان آخر من «تفسيره» (٩/٢٨١)، وبه جزم الشوكاني في تفسير آية «التكوير» من تفسيره «فتح القدير» فقال: (٥/٣٧٧) .
" الوحوش ما توحش من دواب البر، ومعنى (حشرت) بعثت، حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماء من القرناء " (١) .
المطلب الرابع
متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟
في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " إذا خلص المؤمنون من النار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذِّبوا، أذن لهم بدخول الجنة، فو الذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا " (٢) .
_________________
(١) سلسة الأحاديث الصحيحة، للشيخ ناصر الدين الألباني: حديث رقم ١٩٢٧.
(٢) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب قصاص المظالم، فتح الباري: (٥/٩٦) .
[ ٢٤٦ ]