أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى:
«وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتل التتار مع التمسُّك بالشهادتين، ولما زعموا من اتِّباع أصل الإسلام - فقال:
كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة - ﵃ - مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر ﵄، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملًا بالكتاب والسنَّة.
وكذلك ثبت عن النبي - ﷺ - من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم».
فعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى
[ ١٥٢ ]
كان الدين لغير الله فالقتال واجب.
فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال، أو الخمر، أو الزنا، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين، أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها، أو تركها، والتي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرِّة بها.
وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، وإنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن، كركعتي الفجر، أو الأذان، أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبها، ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟
فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها
(المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد المنع، لا جحد الوجوب)
وقال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟
هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصدِّيق لعمر ﵄: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ - لقاتلتهم على منعها.
فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسمُّوهم جميعًا: أهل الردة.
[ ١٥٣ ]
وكان من أعظم فضائل الصدِّيق عندهم أنه ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله.
وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلاَّ فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنَّة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن في الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه قيل له: منع ابن جميل فقال: «ما ينقم ابن جميل إلاَّ أنه كان فقيرًا فأغناه الله»، فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ -: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله» الحديث. انتهى.
فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون، ويحكم عليهم بالكفر والردَّة عن الإسلام، وتُسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنَّة واتفاق الصحابة - ﵃ -. والله أعلم» (١).
* * *
_________________
(١) «عقيدة الموحِّدين» الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص ٢٣٥ - ٢٣٨).
[ ١٥٤ ]