بسم الله الرحمن الرحيم
"١٢"
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب الشيخ عبد بن حمد سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه وسرنا حيث أشعر بطيبك وصحت ذاتك والأخ يحمد إليك الله على ما أنعم جعلنا الله وإياكم من الشاكرين وإخوانكم في الحال التي تسركم وما ذكرت من حالكم سرنا جعلها الله حالا مرضية ومن نزعات الشيطان محمية وما ذكرت من عبارة الإنصاف نقلا عن الفروع فهذه المسئلة خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة وأكثر العلماء فجوز إجارة الشجر مفردا بآصع معلومة مثلا لمن يقوم عليها بالسقي وتكون الثمرة له أي للعامل وليس لصاحب الشجر إلا ما وقع عليه العقد من الأجرة سواء كانت الأجرة من جنس ما يحمل به ذلك الشجر أو غيره كما تجوز إجارة الزرع بجامع أن لا كلا منهما إنما قصد مغله بخلاف بيع السنتين وهو بيع ما أثمر هذا البستان من الثمر مثلا سنة أو سنتين فأكثر من غير أن يقوم عليه وإنما اشترى ثمار سنين معدومة فهذا لا يجوز بالإجماع لأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ولو كانت موجودة فكيف إذا كانت معدومة؟ وهذا هو الذي دلت السنة على المنع منه.
وأما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل الثمرة فليس بيعا للثمرة قبل وجودها وإنما وقع العقد على الشجر كالأرض تستأجر للزرع لكن لما ورد على طريقة الشيخ أن هذا شجر قد لا يحمل وقد تنقص ثمرة عن العادة فيكون الضرر على المستأجر.
أجاب عن ذلك بأن الثمرة لو لم توجد أو وجدت ثم تلف قبل أوان جذاذها فلا أجرة ويرجع بها المؤجر إن كان قد قبضها منه لعدم حصول المقصود بعقد الإجارة وإن نقصت ثمرة الشجرة عن العادة فله الفسخ ويرجع بالأجرة وقدر عمله أو أرش النقص كما إذا كانت العادة أ، ها تثمر بالف مثلا فلم
[ ١٧٣ ]
يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعه فكذلك وهذا كالجائحة أي كما توضع الجوائح عن مستأجر الأرض أوالحوانيت ونحوها إذا أصاب الزرع جائحة من الآفات فإنه يوضع من الأجرة عن المستأجر بقدر مانقص المغل بالجائحة نصفا كان أو أقل أو أكثر هذا وبلغ الإخوان من الطلبة والأولاد والأمراء وإبراهيم الشتري وصالح وحمد ومن يعز عليك السلام ومن لدينا الإمام والشيخ علي وآل الشيخ والشيخ إبراهيم بنسيف وخواص الإخوان والطلبة بخير ينهون إليكم والسلام.١
_________________
(١) ١ المجموعة ١/٣٦٨.
[ ١٧٤ ]