بسم الله الرحمن الرحيم
"٧"
من عبد الرحمن بن حسن إلى ألابن صالح بن محمد الشثري سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد وصل الخط وصلك الله إلى ما يرضيه وسرنا طيبك وعافيتك والحمد لله على ذلك وما ذكرت من عبارة الفقهاء في الحج فأما قولهم: أركان الحج الوقوف وطواف الزيارة بلا نزاع فيها فإن ترك طواف الزيارة رجع معتمرا لأنه على بقية إحرامه فهذا في حق من تركه قال في الإنصاف: وأما المحصر أتى بطوافه وتم حجه وذبح هديا في موضع حصره وهذا المذهب واختار ابن القيم ﵀: في الهدي أنه لا يلزم المحصر هدي، وأما من أحصر لمرضى أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل حتى يقدر على المبيت فإن فاته الحج تحلل بعمرة ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي ولعلها أظهر واختارها الشيخ تقي الدين قال ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه ولو ذهب الرفقة: وقال في الفروع وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب هذا حاصل ما ذكره في الإنصاف في حكم من فاته طواف الزيارة لهذه الأسباب وأما إذا أحصر عن فعل واجب فإنه يتحلل على الصحيح من المذهب وعليه دم له وحجه صحيح وقال: القاضي أنه يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني: يتحلل.
[ ١٦٧ ]
قلت ولعل مراده أنه لم يبق عليه من المناسك شيء إلا أن يكون طواف الوداع أو رمي الجمار والمبيت بمنى وهذه الأفعال يأتي بها الحاج بعد التحلل وأما إذا بقى عليه شيء من المناسك التي محلها قبل التحلل الثاني فإنه يبقى محرما ليأتي بها كما يأتي بها من لم يحصر عن واجب كالمبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة فلا يجوز أن يأتي بذلك إلا وهو محرم فتدبر.
وسلم لنا على الشيخ وإخوانه وحمولتنا وخواص الإخوان بخير وينهون السلام.١
_________________
(١) ١ مجموعة الرسائل ١/٣٥٤.
[ ١٦٨ ]