هَذَا إِن المباحثة تكون على قَاعِدَة وترتيب رضى بهَا الطرفان من قبل فَمَاذَا أرادتكم بقولكم رضى الطرفان من قبل
أأردتم الْأَمر الَّذِي تقرر بِوَاسِطَة المكاتيب أم شَيْئا آخر
[ ١٣٥ ]
فَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الْغَالِب فَمن جملَة الْمسَائِل الَّتِي تقررت المباحثة فِيهَا بِوَاسِطَة المكاتيب النّسخ الْمُطلق والتحريف الْمُطلق أَعم من أَن يَكُونَا فِي الْعَهْد الْعَتِيق أَو الْجَدِيد لَا النّسخ والتحريف الواقعان فِي الْعَهْد الْجَدِيد فَقَط
وَلذَلِك كَانَ قَوْلنَا مرَارًا فِي جلستين من أَولهمَا إِلَى آخرهما أَن كلامنا على مَجْمُوع العهدين لَا على الْعَهْد الْجَدِيد
فَلم تخصصون الْعَهْد الْجَدِيد
وَإِن كَانَ الثَّانِي فَمَا رضى بِهِ الطرفان قطّ إِلَى الْآن فَلَا بُد من تَصْرِيح المُرَاد