فصلٌ (^١)
فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردةً، كصوم يوم النيروز والمِهْرجان، فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصُلُ بالصوم، أو بترك تخصيصه بعملٍ.
فنذكر أولًا صوم يوم السبت:
وذلك أنه روى ثور بن يزيد (^٢)، عن النبي -ﷺ- أنه قال: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا لحاءَ عنبٍ أو عُوْدَ شَجَرٍ فَلْيَمْضَغْه"، رواه أهل السنن الأربعة (^٣).
وقد اختلف الأصحابُ وسائرُ العلماء فيه:
فقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن صوم السبت يَفْتَرد به؟ فيقول: جاء في ذلك حديث الصَّمَّاء، يعني هذا الحديث المتقدِّم. ويقول: كان يحيى بن سعيد يتَّقيه.
قال: وحجّة أبي عبد الله في الرخصة في صومه، أن الأحاديث كلها
_________________
(١) "الاقتضاء": (٢/ ٧١).
(٢) وقع في "الأصل": "زيد" والتصويب من أصله من المصادر. والحديث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر السلمي، عن أخته الصمَّاء، عن النبي -ﷺ- به.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٢١)، والترمذي رقم (٧٤٤)، والنسائي في "الكبرى": (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، وابن ماجه رقم (١٧٢٦) وغيرهم. والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن السَّكن وابن حبان والحاكم. وتكلم فيه بعضهم. وانظر "الارواء" رقم (٩٦٠).
[ ١٢٩ ]
مخالفة لهذا الحديث، مثل حديث: أم سلمة حين سُئلت: أيُّ الأيام كان رسولُ الله أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (^١) .
ومثل: نهيه عن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده (^٢)، ومثل: كان يصوم شعبان (^٣)، ونحو ذلك. ولا يُقال: إن النهي عن إفراده؛ لأنه قال في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِضَ عَلَيكم"، فالاستثناء منه يدلُّ على دخول غير المُستثنى، بخلاف الجمعة فإنه نهى. عن إفراده.
ففهم الأثرم الرخصةَ في صومه، وذلك أن أحمد علَّل الحديث بأن يحيى كان يتَّقيه.
وأما أكثر الأصحاب ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، وهؤلاء يكرهون إفراده عملًا بالحديث لجودة إسناده، ثم اختلفَ هؤلاء في تعليل الكراهة، فقال ابن عقيل: لأنه يوم يُمْسِك فيه اليهود ويخصُّونه بالإمساك، وهو ترك العمل، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبُّهًا بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد.
_________________
(١) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٢٤)، وابن خزيمة رقم (٢١٦٧)، وابن حبان "الإحسان": (٨/ ٣٨١)، والحاكم: (١/ ٤٣٦). من حديث أم سلمة -﵂-. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٨٥)، ومسلم رقم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة -﵁-.
(٣) يعني: وفي شعبان يوم السبت. والحديث أخرجه البخاري رقم (١٩٦٩)، ومسلم رقم (١١٥٦) من حديث عائشة -﵂-.
[ ١٣٠ ]