فرْعٌ:
١١٨٠ - وَجَازَ في الإِيمَانِ أَنْ يَسْتَثْني إِنْ لم يَشُكَّ ذَلِكَ المسْتَثْني
١١٨١ - كَأَنْ يَقُولَ المَرْءُ إني مُؤْمِنُ إِنْ شَاءَ أو إنْ يَشَأِ المُهَيْمِنُ
١١٨٢ - لَكِنَّهُ إنْ شَكَّ بِاسْتِثْنَائِهِ.. فاحْكُمْ عَلَى الإِيمَانِ بانْتِفَائِهِ
[ ١٠٧ ]