فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَالحَجُّ وَالجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولي الأمْرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، بَرِّهمْ وَفاجِرِهِمْ، إلى قيَامِ السَّاعَةِ، لا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلا يَنْقُضُهُمَا.
١٣٦٩ - وَالحَجُّ والجِهَادُ مَاضِيَانِ لآخِر الزَّمَانِ باقِيَانِ
١٣٧٠ - لمْ نمْتَنِعُ عَنْهُ لجَوْرِ جَائِرِ مِنَ الوُلاةِ أوْ فُجُورِ فَاجِرِ
١٣٧١ - جِهَادُ أَهْلِ الكُفْرِ لا يُقوِّضُهْ شَيْءٌ وحَجُّ البَيْتِ مَاذا ينقضُهْ؟
١٣٧٢ - وَرُبَّمَا يُقَالُ تِلْكَ المَسْأَلَةْ ليْسَ لهَا بالاعْتِقَادِ مِنْ صِلَةْ
١٣٧٣ - قُلْتُ نَعَمْ مَسَائِلُ الجِهَادِ في الفِقْهِ تُلْفَى لا فِي الاعْتِقَادِ
١٣٧٤ - لَكِنَّ شَيْخِي سَاقَهَا مُنَاقَضَةْ مِنْهُ لأَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الرَّافِضَةْ
١٣٧٥ - إِذْ أَبْطَلُوا الجِهَادَ حتى يَخْرُجَا إِمَامُهُمْ مُسْتَعْجِلِينَ الفَرَجَا
١٣٧٦ - إِذْ لا جِهَادَ مَعْ إِمَامٍ فَاجِرِ عِنْدَهُمُ أوْ فَاسِقٍ أوْ جَائِرِ
١٣٧٧ - بَلْ رَايَةُ الجِهَادِ لَنْ تقُومَا إِذَا الإمَامُ لمْ يَكُنْ مَعْصُومَا
١٣٧٨ - وَهُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ مَزْعُومُ كمَا الإِمَامُ عِنْدَهُمْ مَعْصُومُ
١٣٧٩ - فلَيْسَ لاشْتِرَاطِهَا دَلِيلُ وَعِصْمَةُ الإِمَام تسْتَحِيلُ
١٣٨٠ - فالمُصْطَفَى دُونَ جَمِيعِ الأُمَّةِ قَدْ خُصَّ وَحْدَهُ بتِلْكَ العِصْمَةِ
١٣٨١ - وَهَكَذَا فالشَّيْخُ سَاقَ المَسْأَلَةْ حتَّى يَرُدَّ أَصْلَهُمْ أوْ يُبْطِلَهْ
[ ١٢٦ ]