فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَنرَى المَسْحَ على الخُفيْنِ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ، كمَا جَاءَ في الأَثَرِ.
١٣٥٦ - وَعِنْدَنا لاتمْسَحُ الرِّجْلانِ لَدَى الوُضُوءِ بلْ تُغَسَّلانِ
١٣٥٧ - لَكِنْ بمَسْحِ الخُفِّ قَدْ صَحَّ الخَبرْ تَرَخُّصًا في حَضَرٍ وَفِي سَفَرْ
١٣٥٨ - مَعَ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ وَالنَّواقِضِ مُخَالِفِينَ مَنْهَجَ الرَّوَافِضِ
١٣٥٩ - فَشَرْطُهُ أَلا يَكُونَ نجِسَا ثمَّ عَلَى طَهَارةٍ قَدْ لُبِسَا
١٣٦٠ - وَأَنْ يَكُونَ الخُفُّ أَيْضًا سَاتِرَا مَحَلَّ فَرْضٍ باطِنًا وَظَاهِرَا
١٣٦١ - وَزَادَ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ صَالِحَا للمَشْيِ فِيهِ كيْ تكُونَ مَاسِحَا
١٣٦٢ - وَلْيَمْسَحِ المقِيمُ يَوْمًا كَامِلا مَعْ كَوْنِهِ للَّيْلِ أَيْضًا شَامِلا
١٣٦٣ - وَمُدَّةُ المُسَافِرِ المُوالي ثَلاثَةُ الأيَّامِ وَالليَالي
١٣٦٤ - وَمَنْ رَأَى أَنَّ ابْتِدَاءَ المُدَّةْ بِلُبْسِهِ فَرَأْيُ هَذَا رُدَّهْ
١٣٦٥ - فَمُدَّةُ المَسْحِ بمَسْحٍ تُبْتَدَا وَلَيْسَ بالحَدَثِ أَوْ بالارْتِدَا
١٣٦٦ - هَذِي شرُوطُ المَسْحِ إِنْ توَافَرَتْ فافْعَلْهُ فالأخْبَارُ قَدْ تَوَاتَرَتْ
١٣٦٧ - وَمُبْطِلاتُ المَسْحِ خَلْعُ خُفِّهِ ذَا عَنْ مَحَلِّ الفَرْضِ أَوْ بِكَشْفِهِ
١٣٦٨ - ثمَّ انْقِضَاءُ مُدَّةِ المَسْحِ لَهُ وَكُلُّ مَا أوَجَبَ حَتْمًا غُسْلَهُ
[ ١٢٥ ]