فصْلٌ:
في نظْمِ قَوْلِهِ: وَنرَى الصَّلاة خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ، وَنُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ مِنهُمْ.
١٢٥٤ - وَنَشْهَدُ الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وفَاجِرٍ إِذَا يُصَلِّى
١٢٥٥ - وَالأَفْضَلُ الصَّلاةُ خَلْفَ البَرَرَةْ فَإِنْ عَدِمْتَهُمْ فَخَلْفَ الفَجَرَةْ
١٢٥٦ - وَلا يَجُوزُ تَرْكُهَا إِطْلاقا تَقُولُ قَدْ رَأَيْتُهُمْ فُسَّاقَا
١٢٥٧ - إذْ فِعْلُهَا جمَاعَةً لا يُنْدَبُ في الخَمْسَةِ الفُرُوضِ لَكِنْ يَجِبُ
١٢٥٨ - إِذْ صَحَّ في الحَدِيثِ أَنَّ المُصْطَفَى هَمَّ بحَرْقِ بَيْتِ مَنْ تخَلَّفَا
١٢٥٩ - وَلمْ يُرَخِّصْ لابْنِ أُمٍّ أَنْ يَذَرْ حُضُورَهَا لمَّا أَتَاهُ وَاعْتَذَرْ
١٢٦٠ - قَالَ: أَنا أعَمَى وإَنَّ دَارِي بَعِيدَةٌ يا سَيَّدَ الأبْرَارِ
١٢٦١ - وَفي الطَّرِيقِ النَّخْلُ وَالأَشْجَارُ وَقَدْ تُصِيبُني بها الأَضْرَارُ
١٢٦٢ - وَتَكْثُرُ الهَوَامُ فِيها فإِذَا أَتَيْتُها فَقَدْ أُصَابُ بالأذَى
١٢٦٣ - وَلمْ أَجِدْ صَدِيقًا اوْ رَفِيقَا أَرَى بِهِ وَأُبْصِرُ الطَّرِيقَا
١٢٦٤ - فَهَلْ تَرَى لي رُخْصَةً أوْ عُذْرَا في تَرْكِهَا أمْ أسْتَحِقُّ الوِزْرَا؟
١٢٦٥ - قَالَ لَهُ: أَتَسْمَعُ المُنَادِي يَدْعُو إلى الفَلاحِ وَالرَّشَادِ؟
١٢٦٦ - قَالَ: نَعَمْ قالَ: أَجِبْ فالسَّامِعْ تَلْزَمُهُ صَلاتهَا في الجَامِعْ
١٢٦٧ - فَاحْرِصْ عَلَى الصَّلاةِ في جمَاعَةْ سَمْعًا لأمْرِ المُصْطَفَى وَطَاعَةْ
١٢٦٨ - وَمَنْ يَكُنْ لِدِينِنَا مُتَّبِعَا إِنْ مَاتَ كَبَّرْنَا عَلَيْهِ أرْبَعَا
١٢٦٩ - إِلا مُنَافِقًا نِفَاقًا أَكْبَرَا فمَا لنَا عَلَيْهِ أَنْ نُكَبِّرَا
١٢٧٠ - ثمَّ إِمَامُ النَّاسِ لا يُصَلِّي عَلَى الذِي يَغُلُّ بلْ يُوَلِّي
١٢٧١ - وَمِثْلُهُ المَرْءُ الذِي قَدِ انْتَحَرْ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَقَرْ
[ ١١٦ ]