اسْتدْرَاكٌ:
١١٥٣ - فَإِنْ تَقُلْ شَابَهْتُمُ المُعْتَزِلَةْ مَعَ الخَوَارِجِ بِتِلْكَ المَسْأَلَةْ
١١٥٤ - حَيْثُ تَرَوْنَ مِثْلَهُمْ أَنَّ العَمَلْ بِدُونِهِ الإِيمَانُ حُكْمًا قدْ بَطَلْ
١١٥٥ - قُلْنَا إِذَا أرَدْتمُ الحَقِيقَةْ ثَمَّ فُرُوقٌ بيْنَنَا دَقِيقَةْ
١١٥٦ - لِصِحَّةِ الإِيمَانِ قالُوا نَشْتَرِطْ آحَادَ الاعْمَالِ وَإِلا قَدْ حَبِطْ
١١٥٧ - وَأَصْلُ ذَا الإِيمَانِ عِنْدَنا حَصَلْ بالْقَوْلِ وَالتَّصْدِيقِ مَعْ جِنْسِ العَمَلْ
١١٥٨ - فتَرْكُ جِنْسِهِ لَدَيْنا يَنْقُضُهْ وَعِنْدَهُمْ آحَادُهُ تُقَوِّضُهْ
١١٥٩ - لَذَاكَ يَسْلُبُونَ بالعِصْيَانِ وَبالذُّنُوبِ مُطْلَقَ الإِيمَانِ
١١٦٠ - وَافْتَرَقُوا فَقَالَتِ الخوَارِجُ هُوَ عَنِ الإيمَانِ حَقًّا خَارِجُ
١١٦١ - وَأَنَّهُ صَارَ مِنَ الكُفَّارِ وَصَارَ أَيْضًا خَالِدًا فِي النَّارِ
١١٦٢ - وَلمْ تَقُلْ بِكُفْرِهِ المُعْتَزِلَةْ وَمَا قَضَتْ كَذَاكَ بالإِيمَانِ لَهْ
١١٦٣ - وَإِنمَا تجْعَلُهُ المُعْتَزِلَةْ فِيمَا ادَّعَوْا بَيْنَهُمَا مِنْ مَنْزِلَةْ
١١٦٤ - وَمَعَ هَذَا الحُكْمِ أَوْعَدُوهُ بالنَّارِ فِي الأُخْرَى وَخَلَّدُوهُ
١١٦٥ - وَنحْنُ مِنْ إيمَانِهِ لا نخْرِجُهْ بِذَنْبِهِ بَلْ لا نَزَالُ نُدْرِجُهْ
١١٦٦ - وَإِنمَا نَنْفِي فَقَطْ كَمَالا إِيمانِهِ وَلا نَقُولُ زَالا
١١٦٧ - حَيْثُ زَوَالُ بَعْضِهِ لا يَقْتَضِي نَقْضًا لَهُ مَا دَامَ ذا تبَعُّضِ
١١٦٨ - إِذَنْ فَهَذَا مُؤْمِنٌ قدْ نَقَصَا إِيمَانُهُ بِذَنْبِهِ لمَّا عَصَى
١١٦٩ - أَوْ هُوَ بالإِيمَانِ مُؤْمِنٌ فَسَقْ بِذَنْبِهِ إِنْ رُمْتَ وَصْفَهُ بحَقّْ
١١٧٠ - وَهْوَ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ الوَعِيدَا فَعَنْهُ نَنْفِي في اللَّظَى تخْلِيدَا
١١٧١ - بَلْ في مَشِيئَةِ الإِلَهِ النَّافِذَةْ يَكُونُ فالْعَفْوُ أوِ المُؤَاخَذَةْ
١١٧٢ - وَهَكَذا تلْقَى بِتِلْكَ المَسْأَلَةْ فِي الدِّينِ بَيْنَنَا خُطُوطًا فاصِلَةْ
[ ١٠٥ ]
١١٧٣ - فلَمْ نُكَفِّرْ أَحَدًا بِزَلَلِ وَإِنمَا بِتَرْكِ كُلِّ العَمَلِ
١١٧٤ - وَهَؤُلاءِ فَاعِلُ الكَبِيرَةْ تَرَى الخَوَارِجُ بها تَكْفِيرَهْ
١١٧٥ - وَبَعْضُ أهْلِ العِلْمِ قَالَ قَوْلا أَرَاهُ بالصَّوَابِ مِنْ ذَا أَوْلى
١١٧٦ - يَقُولُ إنَّ تَرْكَ جِنْسِ العَمَلِ مُكَفِّرٌ ليْسَ بِهِ مِنْ جَدَلِ
١١٧٧ - وَتَرْكُ بعْضٍ مِنْهُ فِيهِ نَظَرُ فَرُبَّمَا يَكْفُرُ أوْ لا يَكْفُرُ
١١٧٨ - فتَرْكُهُ فَرْضَ الصَّلاةِ كُفْرُ وَلَيْسَ كُفْرًا في الصِّيامِ الفِطْرُ
١١٧٩ - وَهَكَذَا قدْ وَجَبَ التَّفْصِيلُ ثمَّ الذِي يقْضِي هُوَ الدَّلِيلَ
[ ١٠٦ ]