فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَلا نرَى السَّيْفَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد ٍـ ﷺ إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ السَّيْفُ.
١٣٠٦ - لا نَرْفَعُ السَّيْفَ عَلى مَنْ أَسْلَمَا إِلا بحَقِّهِ كَسَفْكِهِ دَمَا
١٣٠٧ - أوْ كَانَ مِنْ دِينِ النَّبيِّ مَارِقَا وَللْجَمَاعَةِ غَدَا مُفَارِقَا
١٣٠٨ - بأَنْ نَرَى كُفْرًا بَوَاحًا دَلَّا عَلَيْهِ بُرْهَانٌ فَقَتْلٌ حَلَّا
١٣٠٩ - أوْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ سَعَى فَسَادَا وَحَارَبَ الإِسْلامَ وَالعِبَادَا
١٣١٠ - وَحَلَّ بالرَّجْمِ دَمٌ للزَّاني إِنْ ثَيِّبًا أَيْ كَانَ ذَا إِحْصَانِ
١٣١١ - وَمَنْ زَنى وَلمْ يَكُنْ قدْ أَحْصَنا فَجَلْدُهُ لا قَتْلُهُ تَعَيَّنَا
[ ١١٩ ]