فصْلٌ:
في نظمِ قوْلِهِ: وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لمَ يَسْتحِلَّهُ.
١٠٦٥ - وَلمْ نُكَفِّرْ مُسْلِمًا بِذَنْبِ إِلا إِذَا اسْتَحَلَّهُ بالقَلْبِ
١٠٦٦ - لَكِنْ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ مَا ارْتكَبْ شِرْكًا فإنَّ الكُفْرَ بالشِّرْكِ وَجَبْ
١٠٦٧ - وَلا يَكُونَ الشِّركُ مِنْ لوَازِمِهْ كَالسِّحْرِ أَوْ تَرْكِ الصَّلاةِ اللازِمَةْ
١٠٦٨ - وَمَعْنى الاسْتِحْلالِ أَنْ يَعْتَقِدَا حِلَّ المعَاصِي والجَزَاءَ جَحَدَا
١٠٦٩ - فَلا تكُونُ عِنْدَهُ حَرَامَا وَالمرْءُ لا يَلْقَى بهَا أثَامَا
١٠٧٠ - كَأَنْ يَرَى الخَمْرَ حَلالا طَيِّبَا أَوِ اسْتَحَلَّ القَتْلَ أوْ أَكْلَ الرِّبا
١٠٧١ - أَوِ اسْتَبَاحَ الفَرْجَ لا نِكَاحَا وَإِنمَا اسْتَبَاحَهُ سِفَاحَا
١٠٧٢ - فهَذَا الاسْتِحْلالُ للذُّنُوبِ مُكَفِّرٌ مَا دَامَ بالقُلُوبِ
١٠٧٣ - وَيسْتَوِي اسْتِحْلالُهُ الكَبِيرَةْ في الحُكْمِ وَاسْتِحْلالُهُ الصَّغِيرَةْ
١٠٧٤ - حَتى وَإِنْ كَانَ الذِي اسْتَحَلَّها وَالمُسْتَبِيحُ غَيرَ فاعِلٍ لهَا
١٠٧٥ - أمَّا مُجَرَّدُ ارْتِكَابِ الإِثمِ فَليْسَ كُفْرًا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
١٠٧٦ - حَتَّى وَإِنْ كَانَ الفَتى مُصِرَّا عَلَيْهِ مَا دَامَ بِهِ مُقِرَّا
[ ٩٧ ]