فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَلا يخْرُجُ العَبْدُ مِنَ الإيمَانِ إلا بجُحُودِ مَا أدْخَلَهُ فِيهِ، وَالرَّدُ عَلَيْهِ في ذلِكَ.
١١١٧ - وَالعَبْدُ مِنْ إِيمَانِهِ مَا خَرَجَا إلا بجَحْدِ مَا بِهِ قَدْ وَلجَا
١١١٨ - وَذَاكَ رَأْيٌ ما لَهُ اعْتِبَارُ عِنْدِي وَيَنْبَغِي لَهُ الإِنْكَارُ
١١١٩ - فلَيْسَ بالتَّكْذِيبِ أوْ بالجَحْدِ فقَطْ يكُونُ المرْءُ بالمُرْتَدِّ
١١٢٠ - بَلْ إِنَّهُ يَكُونُ ذا ارْتِدَادِ بِالْقَوْلِ وَالعَمَلِ وَاعْتِقَادِ
١١٢١ - وَكُلُّهَا بالْفِعْلِ أوْ بالتَّرْكِ تَنْقُضُ هَذَا الدِّينَ دُونَ شَكِّ
١١٢٢ - كجَحْدِ مَا أَدْخَلَهُ في الدِّينِ وَسَبِّهِ للمُصْطَفَى الأَمِينِ
١١٢٣ - وَنَقْضِهِ لمُقْتَضَى الشَّهَادَةْ وَصَرْفِهِ لغَيْرِهِ العِبَادَةْ
١١٢٤ - أَوْ كَانَ بالدِّينِ أوِ الجَزَاءِ يَسْخَرُ أوْ يكُونُ ذَا اسْتِهْزَاءِ
١١٢٥ - أوْ عَطَّلَ الصِّفَاتِ أوْ قدْ أنْكَرَا أَوْ شَبَّهَ اللهَ العَظِيمَ بالوَرَى
١١٢٦ - أَوْ كَانَ هَذَا المرْءُ مِمَّنْ أظْهَرَا كَرَاهَةً لِسُنَّةٍ أوْ أَضْمَرَا
١١٢٧ - أَوْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ أعَانَ الكَافِرَا عَلى أَخِيهِ نَاصِرًا مُظَاهِرَا
١١٢٨ - أَوْ أنْ يكُونَ قَدْ نَأَى بجَانِبِهْ عَنْ دِينِنا وَلمْ يَقُمْ بِوَاجِبِهْ
١١٢٩ - أَوِاسْتَبَاحَ المرْءُ أيَّ ذَنْبِ بِشَرْطِ أنْ يكُونَ ذَا بالقَلْبِ
١١٣٠ - أَوْ فَوَّتَ الصَّلاةَ يَوْمًا عَامِدَا حَتى وَلوْ لمْ يَكُ هَذَا جَاحِدَا
١١٣١ - وَهَكَذا فالْكُفْرُ بالقَوْلِ حَصَلْ كَمَا يَكُونُ بالجُحُودِ وَالعَمَلْ
[ ١٠٢ ]