المبحث الخامس مظاهر الغُلُوِّ في (الولاء والبراء) وبراءتُه منها الغُلُوّ في (الولاء والبراء)، له وجهان: غُلُوّ إفراطٍ، وغُلُوّ تفريط.
أو قُلْ: غُلُوٌّ، وجفاء.
أمّا مظاهر غلوّ الإفراط، فترجع إلى مظهرين بارزين: المظهر الأول: التكفيرُ بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات (الولاء والبراء)، بسبب عدم فهم مناط التكفير في (الولاء والبراء) .
_________________
(١) قال الطبري في تفسيره (١٨ / ٢٨٢): «إنك يا محمد لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هدايته وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ أن يهديه من خَلْقه، بتوفيقه للإيمان بالله وبرسوله. ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي من أحببته؛ لقرابته منك، ولكن الله يهدي من يشاء = كان مذهبًا» .
[ ١٥ ]
فقد سبق أن مناط التكفير في (الولاء والبراء) هو عَمَلُ القلب، فحُبّ الكافر لكُفْره، أو تمنِّي نصرة دين الكفار على دين المسلمين، هذا هو الكفر في (الولاء والبراء) . أمّا مجرّد النصرة العمليّة للكفار على المسلمين، فهي وحدها لا يُمكن أن يُكَفَّر بها؛ لاحتمال أن صاحبها مازال يُحبُّ دين الإسلام ويتمنّى نصرته، لكن ضَعْفَ إيمانه جعله يُقدِّمُ أمرًا دنيويًّا ومصلحةً عاجلة على الآخرة.
ودليل هذا التقرير: «قصةُ حاطب بن أبي بلتعة ﵁، عندما كاتب كفارَ مكّة سِرًّا، يخبرهم بعزم رسول الله ﷺ أن يغزوهم، وعلم النبي ﷺ بذلك، فأرسل مَن أخذ الكتاب مِمّن خرج ليصل به إلى كفار مكة. ودعا حاطبًا، فقال له ﷺ: «يا حاطب، ما هذا؟!»، قال: لا تعجل عليَّ يا رسول الله! إني كنتُ أمرأً مُلْصَقًا في قريش (وكان حليفًا لهم، ليس من أنفسهم)، وكان مِمّن معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون أهليهم، فأحببتُ-إذ فاتني ذلك من النسب فيهم- أن أتّخذَ فيهم يدًا، يحمون بها قرابتي. ولم أفعلْه كُفْرًا، ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي ﷺ: «صدق» . فقال عمر: دَعْني- يا رسول الله - أضربْ عُنُقَ هذا المنافق؟ فقال ﷺ: «إنه قد شهد بدرًا، وما يُدريك. . لعلّ الله اطَّلعَ على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم» (١) .
وقد صَرّحَ شيخُ الإسلام ابن تيميّة: أنّ ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة ذنبٌ وليس كفرًا (٢) .
_________________
(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٠٠٧، ٣٠٨١، ٣٩٨٣، ٤٢٧٤، ٤٨٩٠، ٦٢٥٩، ٦٩٣٩) وصحيح مسلم (رقم ٢٤٩٤، ٢٤٩٥) .
(٢) انظر: شرح حديث جبريل ﵇ - الإيمان الأوسط - (٤٠٢ - ٤٠٣)، ومجموع الفتاوى (٧ / ٥٢٢ - ٥٢٣) . بل إن شيخ الإسلام مع تكفيره للتتار، قال عمن يقاتل المسلمين مع التتار (٢٨ / ٥٥٢): " وأيضًا لا يقاتل معهم - غير مكره - إلا فاسق، أو مبتدع، أو زنديق. . ". فها هو فصل أصناف المقاتلين معهم، ولم يجعلهم قسمًا واحدًا، ولم يكفر بمجرد القتال معهم.
[ ١٦ ]
فدلَّ هذا الحديث أن النصرة العملية ذنب، لكنها ليست كفرًا وحدها؛ لأن ما وقع من حاطب نُصْرةٌ (وليس حُبًّا)، ومع ذلك لم يكن ذلك منه كفرًا؛ لأنه لم يكن عن تَمَنٍّ لنصرة دين الكفار على الإسلام.
ويدل على ذلك أيضًا حديث سهل بن بيضاء، «وهو أنه كان مسلمًا بمكة يُخفي إسلامه، ثم إنه خرج مع المشركين ببدر، ووقع في الأسر. فقال النبي ﷺ: لا ينفلتن منهم أحدّ إلا بفداء أو ضربه عنق. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، إلا سهل من بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام فقال ﷺ بعد سكتة: إلا سهل بن بيضاء» (١) .
المظهر الثاني: التطبيق الخاطئ للبراء من الكفّار.
وذلك كاستباحة دماء الذِّمّيين أو المعاهدين أو أموالهم، أو معاملتهم بغلظةٍ وعُنْف من دون سبب يُسوِّغُ ذلك؛ إلا ادّعاء أن هذا هو مقتضى (الولاء والبراء) . مع أن الرفق واللطف بهم هو المأمور به، بشرط أن لا يَدُلّ على عُلُوّ الكافر على المسلم (كما سبق) .
ولا شك أن تلك الأعمال (من استباحة الدماء والغلظة والعنف) ليست من (الولاء والبراء) في شيء، بل إن (البراءَ) منها براء!
وقد تقدَّمَ بيان سماحة عقيدة (الولاء والبراء)، وعدم تعارضها مع ما أمرنا به الشارعُ من البر والإحسان بالكفار غير المحاربين، ومن العَدْل مع المحاربين.
وإنّما أُتي غلاةُ هذا المظهر من أحد أمرين، يرجعان كلاهما إلى ضعف فقه المسألة في قلوبهم، وهما:
_________________
(١) أخرجه الإمام أحمد (رقم ٣٦٣٢، ٣٦٣٣، ٣٦٣٤)، والترمذي وحسنه (رقم ١٧١٤، ٣٠٨٤)، والحاكم وصححه (٣ / ٢١-٢٢) . وهو من حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه، لكنه كان عالمًا بحديثه؛ لذلك جرى المحدثون على قبول حديثه عن أبيه، ما لم يأت بخبر منكر، وهذا ما قرّره ابن رجب في شرح العلل (١ / ٢٩٨) نقلًا عن علي بن المديني ويعقوب بن شيبة. وهذا ما يفسر تحسين الترمذي لحديثه هذا، مع تعليقه عليه بعدم سماعه من أبيه.
[ ١٧ ]
الأول: عدم شمول النظرة إلى أدلّة الكتاب والسنة التي مع وضوح عقيدة (الولاء والبراء) فيها، فقد أمرت بآدابٍ وأخلاقٍ نُعَاملُ بها غيرَ المسلمين. فيقتصرون على الجانب الأوّل، مع إغفال أو استشكال الجانب الثاني. فيقودهم ذلك إلى تطبيق خطأٍ للبراء، لا يُقِرُّهم عليه دينُهم؛ لأنهم انطلقوا في تطبيقهم للبراء بغير قيدٍ أو ضابط.
الثاني: عدم مراعاة فقه المصالح والمفاسد، بأن دَرْءَ المفسدة مقدَّمٌ على جَلْب المصلحة، وأنه تُدْفَعُ أشد المفسدتين بأخفّهما.
وفقه المصالح والمفاسد بابٌ عظيمٌ جدًّا من أبواب الفقه الإسلامي، بل لقد قامت الشريعةُ كلها عليه. ولذلك فإن إدراكه، والتطبيقَ الصحيحَ له، ليس في قدرة أكثر الناس، وإنما هو بابٌ لا يلجه إلا العلماء الربّانيون الفقهاءُ في دين الله تعالى.
وعلاقة ضعف هذا الفقه في غُلاة هذا المظهر من (البراء) بظهوره منهم: هو أنّ المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعافٍ، وهم مستهدَفون من غيرهم، طمعًا في ثرواتهم، وخوفًا من يقظتهم وعودتهم إلى سابق مجدهم. ولا شك أن لهذه الحالة أحكامًا وأعذارًا ليست لحالة عز الإسلام وأهله، فلا يصحُّ أن نطالب المستضعَفَ بما نطالب به العزيزَ القاهرَ لعدوّه.
فالغفلة عن هذا الواقع الأسيف، هي سبب الغفلة عن فقه المصالح والمفاسد عند غلاة البراء.