ج: أما عن آنية الكفار فيكره استعمالها لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ثعلبة الخشني ﵁ أنه سأل النبي ﷺ عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي ﷺ: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها".
أما عن استعمال ملابسهم فلا بأس ولا حرج على المسلم في استعمالها إذ لم يرد ما يمنع من ذلك. ما لم يكن فيه تشبه بهم فيما هو من خصائصهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " رواه مسلم (٢٠٧٧).
وروى مسلم (٢٠٦٩) عن عمر ﵁ أنه كتب للمسلمين في أذربيجان: " إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " رواه مسلم (٢٠٦٩).
*****
[ ٥١ ]