١ - من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولم يجد في المسلمين من يجيره فلا شيء عليه.
٢ - برّ المؤمن لبعض الأفراد الكفار المعينين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكُراع أو سلاح أو كان برًا يدل على مودات القلوب، كما قال تعالى في وصفه للأبرار (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا)، ومن المعلوم أنه لم يكن وقت نزول الآية أسيرًا إلا الكافر المحارب.
٣ - مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منها.
٤ - يُشرع الحرص على حقن دماء الكفار المحاربين إذا رجا بذلك إسلامهم وهدايتهم ولم يخف مفسدة راجحة فيشرع حينئذٍ إمهالهم.
٥ - يجوز الدخول تحت حماية الكفار وجوارهم إذا كان لمصلحة المسلم أو المسلمين لدحر عدو ضرره أكبر.
٦ - يجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو.
٧ - يجوز للمسلم أن يجير عدوًا من أعداء الله الكفار فيكون معصوم الدم ولا يحل لأي مسلم أن يتعرض لهذا الكافر.
[ ٥٣ ]
٨ - يجوز السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ولكن بشرطين وهما القدرة على إظهار الدين وعدم موالاة المشركين الموالاة المحرمة.
٩ - معاملة الكفار الحربيين بالبيع والشراء ونحو ذلك جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، وتحرم التجارة مع أهل الحرب إذا كان لا يتحقق واجب رفع الظلم عن المسلمين إلا بترك التجارة معهم.
١٠ - يُشرع العفو عن الظالم الكافر إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك.