لا يجوز إعطاء الكفار من الزكاة إلا في أحد حالتين الأولى إذا عُدم وجود المستحق لها من المسلمين وتعذر إرسالها إلى بيت مال المسلمين وكانوا من الكفار الغير محاربين.
والحال الثانية أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم من يُرجى حسن إسلامهم أو إسلام نظيرهم أو معاونتهم للمسلمين أو دفع شرهم أو كف أذاهم عن الدين وأهله أو لغير ذلك، ويشترط أن يكون القصد مصلحة الدين وأهله أما الصدقة فالأمر واسع.