تجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب بشرطين: الأول الحاجة إلى ذلك.
والثاني أن يكون الكفار ممن يوثق بهم فلا تُخش ثائرتهم، وأما الاستعانة بسلاح الكفار فهو أمر جائز.
تجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب بشرطين: الأول الحاجة إلى ذلك.
والثاني أن يكون الكفار ممن يوثق بهم فلا تُخش ثائرتهم، وأما الاستعانة بسلاح الكفار فهو أمر جائز.