لا يُقتل المسلم بالحربي بإجماع أما إذا كان ذميًا أو مستأمنًا فالجمهور يرى عدم القتل أيضًا، ولكن على المسلم الجاني عقوبة تعزيرية بما دون القتل وعلمًا أن هذه الجناية لا تُعفي المسلم من الإثم العظيم عند الله أما في جناية المسلم على الذمي أو المعاهد أو المستأمن فيما دون النفس ففيها القصاص إن كانت من أجل مصلحة دنيوية لا تغييرًا للمنكر ونحوه.