للمسلم أن يبتدىء بقتل أخيه الحربي ولا ينبغي أن يبتدىء بقتل أبيه الحربي وقيل لا يجوز لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه، وقيل يُكره لغازٍ قتل قريب له كافر إلا إذا بلغه أنه يسب الله ورسوله فلا كراهة حينئذٍ والله أعلم، بل ينبغي الاستحباب تقديمًا لحق الله ورسوله، ولا كراهة إذا قصد -ذوي الرحم الكافر في المعركة-هو قتله فقتله دفعًا عن نفسه.