نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهويه إجماعًا نصه:
[ ٢٥ ]
" وأجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله ﷿ أو قتل نبيا من الأنبياء أنه كافر بذلك وإن كان مُقِرًَّا بكل ما أنزل الله ".
قال القاضي عياض في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي ٢ / ٢٧٠ طـ. مكتبة الصفا:
" لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم واختلف في استتابته ".
قال ابن حزم فى كتاب الفِصَلِ ٣ / ٢٥٣:
[ ٢٦ ]
" فلو أن انسانا قال: إن محمدا ﷺ كافر وكل من تبعه كافر وسكت وهو يريد كافر بالطاغوت كما قال الله تعالى (ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) لما اختلف أحد من أهل الاسلام في أن قائل هذا محكوم عليه بالكفر، وكذلك لو قال: إن ابليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون لما اختلف أحد من أهل الإسلام فى أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر ".
[ ٢٧ ]