٢٤ – قال الحافظ ابن حجر ﵀ ٦/ ١٤٢ على حديث رقم (٣٠٠٥): "هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس
فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه؛ فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذكره ".
_________________
(١) التعليق قال الشيخ البراك: قوله: " فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه": التمائم من القرآن قد اختلف فيها السلف؛ فرخص فيها بعضهم، منهم عبد الله بن عمرو ﵄، ومنهم من لم يرخص فيها كعبد الله بن مسعود ﵁؛ قال إبراهيم النخعي ﵀: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن - يريد أصحاب ابن مسعود ﵁ - وهذا هو الراجح؛ وذلك لأمور: منها: أن أحاديث النهي عن التمائم عامة فلا تخص إلا بدليل. ومنها: أن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى امتهانه. ومنها: أن ذلك وسيلة إلى تعليق غيرها؛ إذ يمكن أن يدَّعي كل من علق تميمة أنها من القرآن. والحافظ رحمه الله تعالى قد اختار هنا القول بالجواز.
[ ٦ / ١٤٢ ]