فَإِن قَالُوا لَو جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه وَهُوَ مَوْجُود فِي تِلْكَ الْحَال لصَحَّ أَن يقدر عَلَيْهِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِث من حَال حُدُوثه مَعَ اتِّصَال وجوده وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
يُقَال لَهُم لَو وَجب مَا قُلْتُمْ لوَجَبَ إِذا جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء قبل حَال حُدُوثه بِوَقْت ووقتين أَن يقدر عَلَيْهِ قبل حَال حُدُوثه بِسنة وسنتين لِأَن مَعْدُوم فِي سَائِر هَذِه الْأَزْمَان ولجاز أَن يقدر على الشَّيْء بعد عَدمه وتقضيه لِأَنَّهُ مَعْدُوم فِي تِلْكَ الْحَال كَمَا جَازَ أَن يقدر عَلَيْهِ قبل حَال حُدُوثه لِأَنَّهُ مَعْدُوم فِي تِلْكَ الْحَال والعدم فِي سَائِر هَذِه الْأَحْوَال متساو غير متزايد
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قُلْتُمْ
وَيُقَال لَهُم لَو لزم مَا قُلْتُمْ للَزِمَ إِذا كَانَ الْفَاعِل للشَّيْء فَاعِلا لَهُ فِي حَال حُدُوثه وَهُوَ مَوْجُود فِي تِلْكَ الْحَال أَن يَصح كَونه فَاعِلا لَهُ
[ ٣٢٦ ]
فِي ثَانِي حَال حُدُوثه وَثَالِثهَا مَعَ اتِّصَال وجوده لِأَنَّهُ مَوْجُود فِي هَذِه الْأَحْوَال
فَإِن لم يجب هَذَا أجمع عندنَا وعندكم لم يجب أَيْضا مَا سَأَلْتُم عَنهُ