صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان- وهما يومان يعظمهما الفرس- قد اختلف فيهما؛ لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلًا.
صوم يوم السبت: عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته الصماء أن النبي - ﷺ - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، أو عود شجرة - وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة - فليمضغه» [أبوداود٢٤٢١ وصححه الألباني]
وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم:
[ ١١٨ ]
وسمعت أبا عبد الله يُسْأل عن صيام يوم السبت يفترد به. فقال: أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي - ﷺ - «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»، قال أبو عبد الله: «وكان يحيى بن سعيد يتَّقيه، وأبَى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعتُه من أبي عاصم. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها حديث أم سلمة حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله - ﷺ - أكثر صيامًا لها. فقالت: السبت والأحد». [ابن خزيمة ٢١٦٧وقال الألباني: إسناده حسن] ومنها حديث جويريةأن النبي - ﷺ - قال لها يوم الجمعة: «أصُمْتِ أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟» [البخاري١٩٨٦] فالغد هو يوم السبت.
وحديث نَهْى النبي - ﷺ - عن صوم يوم الجمعة، إلا بيوم قبله أو يوم بعده. [البخاري١٩٨٥،مسلم١١٤٤] فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها أنه أمر بصوم المحرم، [مسلم١١٦٣] وفيه يوم السبت،
[ ١١٩ ]
وقال: «من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال». [مسلم١١٦٤] وقد يكون فيها السبت.
وأمر بصيام البيض، [البخاري١٩٨١] وقد يكون فيها السبت. ومثل هذا كثير. فهذا الأثرم، فهم من كلام أبي عبد الله، أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث، يحيى بن سعيد، كان يتقيه، وأبَى أن يحَدِّث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة، على صوم يوم السبت ولا يقال: يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عمَّ صومه على كل وجه، وإلا لو أُريدَ إفرادُه لمَا دخل الصوم المفروض ليُستَثْنَي فإنه لا إفراد فيه؛ فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده. وعلى هذا، فيكون الحديث: إما شاذًا غير محفوظ، وإما منسوخًا. وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود.
[ ١٢٠ ]
وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم. فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم، عملًا بهذا الحديث، لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة، وشهر رجب.
وعلى هذا، فيكون قوله - ﷺ -: «لا تصوموا يوم السبت» أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت، فإنه يصومه وحده.
وأيضًا فقَصْدُه بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضَمّ غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض، مجرد كونه فرضًا، لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة، ونحو ذلك. وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة، وأخرج الباقي بالدليل.
[ ١٢١ ]
صوم النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين
وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم، قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب.
وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره، كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا، كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب. بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية، أو الجاهلية، كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها، وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد، فإنهما من حساب المسلمين. فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقًا بين الآثار. والله أعلم.
[ ١٢٢ ]
الأعياد والمواسم المبتدعة
ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه. وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما: أن فيها مشابهة الكفار. والثاني: أنها من البدع. فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر، وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب، لوجهين:
أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه، عن جابر - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش .. يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» - ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطى - ويقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». [مسلم٨٦٧]
وفيما رواه أيضًا في الصحيح عن عائشة - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدّ» [مسلم١٧١٨] وفي
[ ١٢٣ ]
لفظ في الصحيحين: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». [البخاري٢٦٩٧،مسلم١٧١٨] وفي الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة». [أبو داود٤٦٠٧، ابن ماجه٤٢وصححه الألباني]
وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضًا. قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ [الشورى:٢٢] فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله، من غير أن يشرعه الله؛ فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم، قد يكون متأولًا في هذا الشرع، فيُغفَر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضًا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل، قولًا أو عملًا، قد علم الصواب في خلافه، وإن
[ ١٢٤ ]
كان القائل أو الفاعل مأجورًا أو معذورًا.
وقد قال سبحانه: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:٣١] قال عدي بن حاتم للنبي - ﷺ -: يا رسول الله، ما عبدوهم. قال: «ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم»، [الترمذي ٣٣٠٦، البيهقي ١٠/ ١١٦وحسنه الألباني] فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضًا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوًا عنه لاجتهاده، ومثابًا أيضًا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه، أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائمًا. ويلحق الذم مَنْ تَبَيَّنَ له الحق فتركه، أو من قصّر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لهوى، أو لكسل، أو نحو ذلك.
وأيضًا: فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين:
أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا، والثاني: تحريمهم
[ ١٢٥ ]
ما لم يحرمه عليهم.
وبين النبي - ﷺ - ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالَتْهم الشياطين، وحرمَتْ عليهم ما أحلَلْتُ لهم، وأمرَتْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا». [مسلم٢٨٦٥]
قال سبحانه: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام:١٤٨] فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم: إما واجبة، وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركها.
ثم مِنهم مَن عبد غير الله، ليتقرب بعبادته إلى الله. ومنهم من ابتدع دينًا عبدوا به الله، في زعمهم، كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة.
وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين:
١ - إما اتخاذ دين لم يشرعه الله. ٢ - أو تحريم ما لم يحرمه الله.
ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه
[ ١٢٦ ]