وقد ذكر بعض المتأخرين - من أصحابنا وغيرهم - أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية؛ لأن فيها قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ألف مرة. وربما استحبوا الصوم أيضًا، وعمدتهم في خصوص ذلك: الحديث الذي يُروى عن النبي - ﷺ - في ذلك. وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة. بخصوصها، وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي
[ ١٦٢ ]
الاستحباب كجنسها من العبادات.
فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية: فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه، أو يستحب لما فيه من المعنى العام.
فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبَّها ذكَرها في النفل المقيد، كصلاة الضحى والتراويح. وهذا خطأ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين، لا الأولين ولا الآخرين. وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي - ﷺ -: إفراد يوم الجمعة بالصيام، وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر، أو بين العشائين، ونحو ذلك.
فالعبادات ثلاثة:١ - ما هو مستحب بخصوصه، كالنفل المقيد، من ركعتي الفجر، وقيام رمضان، ونحو ذلك. وهذا منه: أ- المؤقَّت كقيام الليل. ب - ومنه المقَيَّد بسبب، كصلاة
[ ١٦٣ ]
الاستسقاء. جـ - ثم قد يكون مقدَّرًا في الشريعة بعدد، كالوتر. د- وقد يكون مطلَقًا مع فضل الوقت: كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فصارت أقسام المقيد أربعة.
٢ - ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه، كالنفل المطلق.
٣ - ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة. وقد يكره مطلقا، إلا في أحوال مخصوصة، كالصلاة في أوقات النهي.