مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله تعالى.
وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.
[ ٧٥ ]
وأما كتابة الحروز من القرآن، فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلدة خرز عليه.
وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآن مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في الحدث، وإذا كتب يصان كما قاله الإمام مالك. بهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح.
[ ٧٦ ]