٣- الجهل بمقاصد الشريعة.
٤- الجهل بكلام العرب وأساليبهم.
٥- الجهل بقواعد العلوم وأصولها، كالمطلق والمقيدن والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمبين.
٦- الأخذ بالأحاديث والآثار والنقولات الواهية، والمكذوبة.
٧- أخذ الأدلة الشرعية مجزأة عن بعضها، وعدم تصور الشريعة صورة واحدة متكاملة متصلة.
٨- جعل كلامهم وأصولهم هي المحكمة، وكلام الشارع هو المتشابه المجمل.