وهذا اللفظ المطلق ينصرف في ظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو النبي -
[ ١ / ٣١٤ ]
ﷺ - وانصرافه إلى آمر غيره - ﷺ - احتمال مرجوح، يحتاج إلى دليل، ولا يتصور من الصحابة رضوان الله عليهم إطلاق مثل ذلك على غير النبي - ﷺ - كعادة من كان في طاعته أمير أو قائد فإنه إذا قال أمرت بكذا، فإن المتبادر أن الذي أمره قائده أو أميره، والصحابة صحاح العقول، فصاح الألسن، لا يشتبه مثل ذلك عليهم، فغن كان هناك قرينة تدل على الآمر غير النبي - ﷺ - فإنه ينصرف إليه ولا يكون مرفوعًا.