فمن القسم الأول ما قد وقع فيه طائفة من جهال العوام المنابذين لشريعة الإسلام، التاركين الاقتداء بأئمة الدين. وهو ما يفعله طائفة من المنتمين إلى الفقر، الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، من مؤاخاة النسوان الأجانب والخلوة بهن. وهذا حرام باتفاق المسلمين، ومستحل هذا كافر، وفاعله على طريق التهاون به عاص، ضال، مضل، مارق من الدين، ومفارق لجماعة المسلمين، أبعد الله فاعله؛ فإن النظر إلى النساء الأجانب، والخلوة بهن، وسماع كلامهن، حرام على كل بالغ ما خلا ذي الرحم المحرم بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة. وليس هذا موضع استقصاء الدليل عليه، وإنما المراد تبيين الدليل والبدع والتحذير منها، وليس هذا يخفى على مسلم.
[ ٩٥ ]