وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنويرها أو شمعًا، ويقول: إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين، أو ينذر ذلك لقبر، أي قبر كان، فإن هذا نذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير من العلماء، منهم أحمد وغيره، وكذلك إذا نذر خبزًا وغيره للحيتان أو لعين أو لبئر، وكذلك إذا نذر مالًا ما: دراهم، أو ذهبًا، أو بقرًا، أو جملًا، أو معزًا للمجاورين عند القبور، أو عند هذه الأماكن المنذور لها، ويسمون السدنة فهذا أيضًا نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الأصنام.
بدع النذور
آيبيديا
العقيدة » حقيقه السنة والبدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px