الاعتقاد والعلم والواجب على المكلف يجب على كل واحد من المكلفين أن يؤمن بما جاء به الرسول ﷺ إيمانا عاما مجملا، فيقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما أمر به الرسول ونهى عنه، فلا بد من تصديقه ﵊ فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر به أو نهى عنه، وهذا الإيمان المجمل.
وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من خبر الرسول ﷺ أو أمره ونهيه.
وما جاء به الرسول ﷺ ولم يبلغه، ولم يمكنه العلم به، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام.
ومعرفة ما جاء به الرسول ﷺ على التفصيل فرض كفاية على مجموع الأمة، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين.
والذي يجب على أعيان الأمة من هذا العلم التفصيلي ليس شيئا واحدا، بل يتنوع تبعا لأمرين: القدرة والحاجة.
[ ١٠ ]
فمن ناحية القدرة يجب على القادر على سماع العلم وفهم دقيقه ما لا يجب على العاجز عن ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والحاكم والعالم ما لا يجب على آحاد العامة.
ومن ناحية الحاجة يجب على المكلف أن يعلم ما يتعين عليه الإيمان به واعتقاده وما يتعين عليه امتثاله أو اجتنابه، فمن عنده مال تجب فيه الزكاة يجب عليه معرفة تفاصيل زكاة ماله، ولا تجب معرفة هذا على من ليس عنده مال، والمستطيع للحج تجب عليه معرفة صفته، وهكذا.
وأما القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فهو داخل في فرض الكفاية.
[ ١١ ]