قوله: " والنياحة على الميت ": هذا هو الرابع، والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح؛ كنوح الحمام. والندب: تعداد محاسن الميت.
والنياحة من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية؛ إما من الجهل الذي هو ضد العلم. أو من الجهالة التي هي السفه، وهي ضد الحكمة. وإنما كانت كذلك لأمور، هي:
• أنها لا تزيد النائح إلا شدة، وحزنا، وعذابا.
• أنها تسخط من قضاء الله وقدره، واعتراض عليه.
• أنها تهيج أحزان غيره.
• أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء، ولا يرفع ما نزل.
والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء، ولهذا قال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها " أي: إن تابت قبل الموت؛ تاب الله
[ ١٢٨ ]
عليها، وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات؛ فلا يمحوها إلا التوبة. قوله: " تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران "، أي: تقام من قبرها، والسربال: الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف، ويسمى "الزفت"، وقيل: إنه النحاس المذاب.
قوله: " ودرع من جرب ": الجرب: مرض معروف يكون في الجلد، يؤرق الإنسان، وربما يقتل الحيوان، والمعنى: إن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛ فكيف ومعه قطران؟! والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل.
ويستفاد من الحديث:
١ - ثبوت رسالته -ﷺ- لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر.
٢ - التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.
٣ - أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة؛ فهو من الكبائر.
٤ - أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح؛ لقوله -ﷺ-: " إذا لم تتب قبل موتها ".
٥ - أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؛ لقوله -ﷺ-: " إذا لم تتب قبل موتها"
٦ - أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة:
[ ١٢٩ ]
فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة، وإنه لا بد أن يعاقب، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.
٧ - ثبوت الجزاء والبعث.
٨ - أن الجزاء من جنس العمل.