قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه: إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا؛ ليدفع العين، أو علّق على صدره شيئا كسورة الإخلاص، أو آية الكرسي، ليدفع العين، أو ليدفع الضرر عنه، فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة، فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ اختلف فيها السلف: فجوزها، ورخّص فيها بعض السلف، وممن لم يرخّص فيها ابن مسعود -﵁- وأصحابه الكبار، منهم: إبراهيم النخعي، وعلقمة، وعبيدة، والربيع بن خثيم، والأسود، والقاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل، والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها، كما جاء في قوله -ﷺ-: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فمن تعلّق القرآن أو شيئا منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فلا يكون مشركا؛ لأنه علق شيئا من صفات الله - جل وعلا - وهو كلام الله - جل وعلا - فلا يكون قد أشرك مخلوقا؛ لأن
[ ٨٨ ]
الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا مع الله - جل وعلا - والقرآن ليس بمخلوق؛ بل هو كلام الله الباري - جل وعلا - منه بدأ، وإليه يعود، فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا من عموم قوله: «إن التمائم شرك» فلأجل كون القرآن كلام الله، ليس بمخلوق. لكن هل هي منهي عنها، أو غير منهي عنها؟
الجواب: (أن) الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يُرخّص فيه كابن مسعود، وكغيره من الصحابة -﵃-، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، … بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها:
• أنه يفضي إلى الاشتباه فقد نرى من عليه التميمة، فيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية، أو من القرآن …
• أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، فلا تكون عندهم مجرد أسباب، بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع، أو دفع الضر، ولا شك أن هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب وصده
• ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن، فإنه يعرضه للامتهان، فقد ينام عليه، أو يدخل به مواضع قذرة، أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه.
فتحصل - بالدليل وبالتعليل -: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز، ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن، فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ لقول النبي -ﷺ-: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك».
[ ٨٩ ]