السؤال
امرأة مات زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لطلب العلم؟
الجواب
لا يجوز، والنبي ﵊ لما نهى المرأة المعتدة من وفاة زوجها عن الخروج إنما نهى أصحابه، مع أن طلب العلم واجب، والخروج من البيت وحضور مجلس النبي ﵊ من أوجب الواجبات، ومع هذا فإن هذا الخطاب موجه لنساء الصحابة في الدرجة الأولى، ولم يستثن من ذلك طالبة العلم.
[ ٣ / ٢٩ ]