ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٢] .
وَمِنَ السُنَّةِ: «لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغير الله» [٢٥] .
_________________
(١) الذبح على أربعة أقسام: الأول: الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما، وهذا لا يجوز إلا لله ﷾؛ لأنه من العبادات المالية، فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك والرؤساء تعظيمًا لهم؛ لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله ﷿. فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم، أو من أجل شفاء المرضى، كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس: اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم، ولا تذكروا اسم الله عليه، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا الذي قال الله تعالى محذرًا من فعله لغير الله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٢] وقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢] أي: واذبح لربك.
[ ١٥٣ ]
النذر ودليله
ودليل النذر: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧] [٢٦] .
_________________
(١) الثاني: الذبح من أجل أكل اللحم، هذا لا بأس به؛ لأنه ما ذبح من أجل التقرب والتعظيم لأحد، وإنما ذبح لحاجة، والأكل منه، فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس نوعًا من العبادة ويذبح لبيع اللحم. الثالث: الذبح على وجه الفرح والسرور، بمناسبة زواج أو مناسبة نزول مسكن جديد، أو قدوم غائب، أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب، ويذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له، هذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحد، وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل. الرابع: الذبح من أجل التصدق باللحم على الفقراء والمساكين والمعوزين هذا يعتبر سنة وهو داخل في العبادة.
(٢) النذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصوم، أو ينذر أن يتصدق بكذا. فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله»
[ ١٥٤ ]