ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ﴾ (١) [سورة الأنعام، الآيتين: ١٦٢،١٦٣] وَمِنَ السُنَّةِ: "لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله". *
ــ
(١) الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه
الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ ﵀ وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ﴾ .
_________________
(١) * أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.
[ ٦٦ ]
الثاني: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبًا أو إستحبابًا لقوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" (١) وقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف "أو لم ولو بشاة" (٢) .
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [سورة يس، الآيتين: ٧١، ٧٢] وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له.
[ ٦٧ ]