١٩٧ - وبهذا الإسناد (^١)، ثنا أبو خَيْثَمَة، ثنا محمد بن خازِم، ثنا الأَعْمَش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
"من حلف على يمين وهو فيها فاجر، لِيقطع بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي الله وهو عليه غضبان".
قال الأشعث: فِيَّ والله، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدَّمتُه إلى رسول الله ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ: "ألك بيِّنة؟ " قال: قلت: لا، قال لليهودي: "احلفْ" قال: فقلتُ: يا رسول الله: إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] (^٢).
رواه البخاري (^٣) عن محمد عن أبي معاوية، ورواه مسلم (^٤) عن ابن نُمَيْر عنه.
* * *
_________________
(١) يعني الإسناد السابق إلى أبي يعلى.
(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٢٥/ رقم: ٥١٩٧).
(٣) في الخصومات (رقم: ٢٤١٦) والشهادات (رقم: ٢٦٦٦).
(٤) في الإيمان (رقم: ١٣٨).
[ ١ / ١٢٨ ]