وَلَا يُمكن حمل لفظ الْمولى على الأولى فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يرد فى اللُّغَة أصلا وَقَوله ﴿مأواكم النَّار هِيَ مولاكم﴾ لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ أولى بكم بل مستقركم ومكانكم ثمَّ
[ ٣٧٨ ]
وَإِن كَانَ ذَلِك مُحْتملا فَهُوَ مِمَّا يمْتَنع حمل كَلَام النبى عَلَيْهِ لما فِيهِ من مراغمة الْإِجْمَاع وَمُخَالفَة اتِّفَاق الْمُسلمين وَهدم قَوَاعِد الدّين
ثمَّ إِنَّه لَو صَحَّ الِاعْتِمَاد على مثل هَذِه الْآثَار فى التَّوْلِيَة لقد كَانَ ذَلِك بطرِيق الأولى فِيمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بالتنصيص على خلَافَة أَبى بكر ﵁ فَإِنَّهَا مَعَ مَا واتاها من إِجْمَاع الْمُسلمين أشهر وَأولى وَذَلِكَ مثل قَوْله يَأْبَى الله إِلَّا أَبَا بكر وَقَوله اقتدوا باللذين من بعدى أَبى بكر وَعمر وَقَوله لَا ينبغى لقوم يكون فيهم أَبُو بكر أَن يقدم عَلَيْهِ غَيره وَقَالَ ايتونى بِدَوَاةٍ وكتف أكتب إِلَى أَبى بكر كتابا وَهُوَ لَا يخْتَلف عَلَيْهِ اثْنَان وَقَوله إِن تولوها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فى بدنه قَوِيا فى دينه وَذَلِكَ مَعَ مَا قد ورد فى حَقه من الْأَخْبَار الدَّالَّة على فَضله والْآثَار المشعرة بعلو
[ ٣٧٩ ]
رتبته مثل قَوْله ﵇ خير أمتى أَبُو بكر ثمَّ عمر وَقَوله من أفضل من أَبى بكر زوجنى ابْنَته وجهزنى بِمَالِه وجاهد معى فى سَاعَة الْخَوْف وَمَا روى عَن على كرم الله وَجهه أَنه قَالَ خير النَّاس بعد النبى أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ الله اعْلَم وَهَذِه النُّصُوص كلهَا إِن لم يتخيل كَونهَا راجحة فَلَا أقل من أَن تكون مُعَارضَة ومساوية وَمَعَ التَّعَارُض يجب التساقط وَالْعَمَل بِإِجْمَاع الْمُسلمين والاستناد إِلَى اتِّفَاق الْمُجْتَهدين
وَكَون النبى ﵇ لم ينص على التَّعْيِين مِمَّا لَا يشْعر بِعَدَمِ علمه بحاجة الْمُسلمين إِلَى من يخلفه بعده وَيقوم مقَامه فى إِلْزَام النَّاس بِمَا يسْتَمر بِهِ أَمر دينهم وَأمر دنياهم وَمَعَ علمه فَترك التَّنْصِيص عَلَيْهِ إِنَّمَا يكون محذورا أَن لَو كَانَ بِهِ مُكَلّفا ومأمورا وَإِلَّا فكم من حكم فى وَاقعَة تدعوا حَاجَة النَّاس إِلَى بَيَانه مَاتَ النبى ﵇ وَلم يُبينهُ من الْفَرَائِض والمعاملات والمناكحات وَغير ذَلِك من أَحْكَام الْعِبَادَات فَإِذا ترك التَّنْصِيص من النبى ﵇ مِمَّا لَا يَسْتَحِيل شرعا وَلَا عقلا وَلَا عَادَة بِخِلَاف اتِّفَاق الْأمة على الْخَطَأ كَمَا بَيناهُ
وَلَيْسَ التَّنْصِيص على من عقدت لَهُ الْإِمَامَة بِالِاخْتِيَارِ شرطا فى طَاعَته فَإِن طَاعَته بعد ذَلِك إِنَّمَا صَارَت وَاجِبَة بِالْإِجْمَاع الْمُسْتَند إِلَى الْكتاب اَوْ قَول الرَّسُول
[ ٣٨٠ ]
لَا إِلَى نفس الِاخْتِيَار لَهُ أَولا فَإِذا اشْتِرَاط استناد الِاخْتِيَار إِلَى التَّنْصِيص إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ وجوب الطَّاعَة مُسْتَند إِلَيْهِ ومعتمدا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من الخيال الآخر أَيْضا كَيفَ وَأَنه لَو قدر استناد الطَّاعَة إِلَى الِاخْتِيَار فامتناعه واستبعاده إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو كَانَ مَا يثبت بِالِاخْتِيَارِ لَا يتم الِاخْتِيَار إِلَّا بِهِ وَلَا يجب إِلَّا بِالنّظرِ إِلَيْهِ لما فِيهِ من الدّور الْمُمْتَنع أما إِذا كَانَ مَا يجب طَاعَة الإِمَام فِيهِ هُوَ غير مَا يتَوَقَّف وجوب الطَّاعَة عَلَيْهِ فَلَا امْتنَاع وَلَا استبعاد وَقد تحقق بِمَا قَرَّرْنَاهُ إبِْطَال النَّص وَإِثْبَات الِاخْتِيَار
وَإِذا ثَبت أَن مُسْتَند التَّعْيِين لَيْسَ إِلَّا الاختبار فَذَلِك مِمَّا لَا يفْتَقر إِلَى إجماعه أهل الْحل وَالْعقد فَإِن ذَلِك مَا لم يقم عَلَيْهِ دَلِيل عقلى وَلَا سمعى نقلى بل الْوَاحِد من أهل الْحل وَالْعقد والاثنان كَاف فى الِانْعِقَاد وَوُجُوب الطَّاعَة والانقياد لعلمنا بِأَن السّلف من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الصلابة فى الدّين والمحافظة على قَوَاعِد الْمُسلمين اكتفوا فى عقد الْإِمَامَة بِالْوَاحِدِ والإثنين من اهل الْحل وَالْعقد كعقد عمر لأبى بكر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لعُثْمَان وَلم يشترطوا إِجْمَاع من فى الْمَدِينَة من اهل الْحل وَالْعقد فضلا عَن إِجْمَاع الْأَمْصَار واتفاق من فى سَائِر الأقطار وكانون على ذَلِك من المتفقين وَله من المتبعين من غير مُخَالفَة وَلَا نَكِير وعَلى ذَلِك انطوت الْأَعْصَار فى عقد الْإِمَامَة فى كل حِين وَعَلِيهِ اتِّفَاق كَافَّة الْمُسلمين
[ ٣٨١ ]
قَالَ بعض الْأَصْحَاب وَيجب أَن يكون ذَلِك بِمحضر من الشُّهُود وَبَيِّنَة عادلة كفا للخصام وَوُقُوع الْخلاف بَين الْأَنَام وادعاء مُدع عقد الْإِمَامَة لَهُ سرا مُتَقَدما على عقد من كَانَ لَهُ جَهرا عيَانًا وَهُوَ لَا محَالة وَاقع فى مَحل الِاجْتِهَاد فعلى هَذَا لَو اتّفق عقد الْإِمَامَة لأكْثر من وَاحِد فى بلدان مُتعَدِّدَة أَو فى بلد وَاحِد من غير أَن يشْعر كل فريق من الْعَاقِدين بِعقد الْفَرِيق الآخر فَالْوَاجِب أَن نتصفح الْعُقُود فَمَا كَانَ مِنْهَا مُتَقَدما وَجب إِقْرَاره وامر الْبَاقُونَ بالنزول عَن الامر فَإِن أجابوا وَإِلَّا قوتلوا وَقتلُوا وَكَانُوا خوارج بغاة وَإِن لم يعلم السَّابِق وَجب إبِْطَال الْجَمِيع واستأنف عقد لمن يَقع عَلَيْهِ الِاخْتِيَار كَمَا إِذا زوج أحد الوليين موليته من شخص وَجَهل العقد السَّابِق مِنْهُمَا
وَلَا خلاف فى أَنه لَا يجوز عقد الْإِمَامَة لشخصين فى صقع وَاحِد متضايق الأقطار ومتقارب الْأَمْصَار لما فِيهِ من الضراء وَوُقُوع الْفِتَن والشحناء وَأما إِن تَبَاعَدت الأقطار وتناءت الديار بِحَيْثُ لَا يسْتَقلّ إِمَام وَاحِد بتدبيرها وَالنَّظَر فى أحوالها فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِن إِقَامَة إِمَام آخر فى مَحل الِاجْتِهَاد
[ ٣٨٢ ]
وَلَيْسَ الِاخْتِيَار لعقد الأمامة جَائِزا على التشهى والإيثار بل لَا بُد وَأَن يكون للمعقود لَهُ صِفَات وخصوصيات وهى أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة قَاض من قُضَاة الْمُسلمين وَأَن يكون لَهُ من قُوَّة الْبَأْس وَشدَّة المراس قدر مَا لَا يهوله إِقَامَة الْحُدُود وَضرب الرّقاب وإنصاف الْمَظْلُوم من الظَّالِم وَأَن يكون بَصيرًا بِأُمُور الْحَرْب وترتيب الجيوش وَحفظ الثغور ذكرا حرا مُسلما عدلا ثِقَة فِيمَا يَقُول لِاتِّفَاق الْأمة على ذَلِك ومحافظة على مَا لأَجله نصب الْأَمَام
وَمِمَّا دلّ السّمع على اشْتِرَاطه أَن يكون قرشيا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله ﵇ الْأَئِمَّة من قُرَيْش وَقَوله قدمُوا قُريْشًا وَلَا تقدمُوا عَلَيْهَا وَقَوله إِنَّمَا النَّاس
[ ٣٨٣ ]
تبع لقريش فبر النَّاس تَابع لبرهم وفاجرهم تَابع لفاجرهم وَأَيْضًا فَإِن الْأَئِمَّة من السّلف مطبقون على ان الْإِمَامَة لَا تصلح إِلَّا لقريش وتلقيهم لهَذِهِ الْأَخْبَار بِالْقبُولِ واحتجاج بَعضهم على بعض بهَا وَقَول عمر ﵁ عَن سَالم مولى أَبى حُذَيْفَة لَو كَانَ حَيا لما تخالجنى فِيهِ شكّ فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ قد قيل إِنَّه كَانَ ينتسب إِلَى قُرَيْش ولعمرى إِن مثل هَذَا الشَّرْط وَاقع فى محَال الِاجْتِهَاد
وَقد زَادَت الشِّيعَة شُرُوطًا أخر وَهُوَ أَن يكون من بنى هَاشم مَعْصُوما عَالما بِالْغَيْبِ لأَنا نَأْمَن بمبايعتهم من النيرَان وَغَضب الرَّحْمَن وَهَذِه الشُّرُوط مِمَّا لم يدل عَلَيْهَا عقل وَلَا نقل ثمَّ إِن اشْتِرَاط الهاشمية مِمَّا يُخَالف ظَاهر النَّص وَإِجْمَاع الْأمة على عقد الامامة لأبى بكر وَعمر وَبِه يبطل اشْتِرَاط الْعِصْمَة وَالْعلم بِالْغَيْبِ أَيْضا ثمَّ وَلَو اشْترطت الْعِصْمَة فى الإِمَام لأمن متبعيه لوَجَبَ اشْتِرَاطهَا فى حق الْقُضَاة والولاة ايضا فَإِنَّهُ لَيْسَ يلى ببيعته أَشْيَاء أَكثر مِمَّا يلى خلفاؤه وأولياؤه
ثمَّ كَيفَ يدعى اشْتِرَاط الْعِصْمَة فى الْإِمَامَة مَعَ الِاتِّفَاق على عقد الْإِمَامَة للخلفاء
[ ٣٨٤ ]
الرَّاشِدين واعترافهم بِأَنَّهُم لَيْسُوا بمعصومين حَتَّى إِن كل وَاحِد مِنْهُم قد كَانَ يرى الرأى ثمَّ يرجع فِيهِ وَيطْلب الْآثَار وَالْأَخْبَار كَطَلَب آحَاد النَّاس وَبَعْضهمْ يُخَالِفهُ الْبَعْض وَذَلِكَ كَمَا نقل عَن على ﵇ أَنه قَالَ فى حق أُمَّهَات الْأَوْلَاد اتّفق رأيى وَرَأى عمر على أَن لَا يبعن والآن فقد رَأَيْت بيعهنَّ وبالضرورة عِنْد اخْتِلَافهمَا لَا بُد من وُقُوع الْخَطَأ فى حق أَحدهمَا وَيخرج عَن أَن يكون مَعْصُوما
بل وفى ذَلِك دلَالَة على انْتِفَاء الْعِصْمَة عَن على أَيْضا فَإِنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون مصيبا فى إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ مخطئا فى الْأُخْرَى وَمَعَ تطرق الْخَطَأ إِلَيْهِ لَا يكون مَعْصُوما
فَإِذا قد بَان أَن مَا ذَكرُوهُ لَيْسَ بمتعين فى الشَّرْع وَلَا وَارِد فى السّمع بل مهما ظهر بالإشارات والعلامات وَالْبَيَان من الْأَفْعَال والأقوال مَا يدل ظَاهرا على استجماع مَا شرطناه فى شخص مَا جَازَ عقد الْإِمَامَة لَهُ لما أَشَرنَا إِلَيْهِ وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من قبل وَيكون حكمه فى معرفَة ذَلِك مِنْهُ حكم الْقُضَاة والولاة وكل من يتَوَلَّى أمرا من أُمُور الْمُسلمين
وَلَهُم أَن يخلعوه وَإِن شَرط غير ذَلِك إِذا وجد مِنْهُ مَا يُوجب الاختلال فى أُمُور الدّين وأحوال الْمُسلمين وَمَا لأَجله يُقَام الْأَمَام وان لم يقدروا على خلعه وَإِقَامَة غَيره لقُوَّة شوكته وَعظم تأهبه وَكَانَ ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى فَسَاد الْعَالم وهلاك النُّفُوس
[ ٣٨٥ ]
وَكَانَت الْمفْسدَة فى مُقَابِله آكِد من الْمفْسدَة اللَّازِمَة من طَاعَته أمكن ارْتِكَاب أدنى المحذورين دفعا لأعلاهما
وَإِن كَانَ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ هُوَ الْكفْر بعد الْإِسْلَام وَالرِّدَّة بعد الْإِيمَان فحالهم فى طَاعَته والانقياد إِلَى مُتَابَعَته لَا تتقاصر عَن حَال الْمُكْره على الرِّدَّة أَو الْقَتْل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكْره
وعَلى هَذَا إِن لم يُوجد فى الْعَالم مستجمع لجَمِيع شُرُوط الْإِمَامَة بل من فقد فى حَقه شئ كَالْعلمِ أَو الْعَدَالَة وَنَحْوهَا فَالْوَاجِب أَن ينظر إِلَى الْمفْسدَة اللَّازِمَة من إِقَامَته وَعدم إِقَامَته وَيدْفَع أعلاهما بارتكاب أدناهما إِذْ الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات وَذَلِكَ كَمَا فى أكل الْميتَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَة الإضطرار وَنَحْوه هَذَا تَمام الطّرف الأول
[ ٣٨٦ ]