وَبَيَان اسْتِحَالَة القَوْل باجتماع الإلهين لكل وَاحِد من صِفَات الإلهية مَا لصَاحبه
وَقد سلك الفلاسفة طَرِيقا فِي التَّوْحِيد حَاصله يرجع إِلَى امْتنَاع وُقُوع الشّركَة فِي نوع وَاجِب الْوُجُود واستحالة وجود واجبين وَقد أَشَرنَا إِلَيْهَا فِي مبدأ قانون الصِّفَات وَإِلَى مَا يرد عَلَيْهَا من الاعتراضات فَلَا حَاجَة إِلَى ذكرهَا ثَانِيًا
وَأما المتكلمون فقد سلك عامتهم فِي الْإِثْبَات مسلكين ضعيفين
المسلك الأول أَنهم قَالُوا لَو قَدرنَا وجود الإلهين وقدرنا أَن أَحدهمَا أَرَادَ تَحْرِيك جرم مَا والأخر أَرَادَ تسكينه فإمَّا أَن تنفذ إِرَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا أَو لَا تنفذ وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا دون الْأُخَر فَإِن نفذت إرادتهما أفْضى ذَلِك إِلَى اجْتِمَاع الْحَرَكَة والسكون فِي شئ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَذَلِكَ محَال وان لم تنفذ ارادتهما أفْضى إِلَى عجز كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِلَى أَن يكون الجرم الْوَاحِد يَخْلُو من الْحَرَكَة والسكون مَعًا وَهُوَ محَال ايضا
[ ١٥١ ]
وان نفذت ارادة أَحدهمَا دون الآخر أفْضى إِلَى تعجيز احدهما وَلَو عجر أَحدهمَا لَكَانَ عَاجِزا بعجز قديم وَالْعجز لَا يكون الا عَن معجوز عَنهُ وَذَلِكَ يفضى إِلَى قدم المعجوز عَنهُ وَهُوَ مُمْتَنع
لَكِن منشأ الْخبط ومحز الْغَلَط فِي هَذَا المسلك إِنَّمَا هُوَ فِي القَوْل بتصور اجْتِمَاع إرادتيهما للحركة وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يُسلمهُ الْخُصُوم وَلَا يلْزم من كَون الْحَرَكَة والسكون ممكنين وَتعلق الْإِرَادَة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا حَالَة الِانْفِرَاد أَن تتَعَلَّق بهما حَالَة الِاجْتِمَاع ووزانه مَا لَو قَدرنَا ارادة الْحَرَكَة والسكون من أَحدهمَا مَعًا فَإِنَّهُ غير مُتَصَوّر وَلَو جَازَ تعلقهَا بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَردا وَلَيْسَ هَذَا إِحَالَة لما كَانَ جَائِزا فِي نَفسه فان مَا كَانَ جَائِزا هُوَ إِرَادَته مُنْفَردا والمحال إِرَادَته فِي حَال كَونه مجامعا وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِن مَا جَازَ تعلق الارادة بِهِ حَالَة الِانْفِرَاد جَازَ تعلقهَا بِهِ حَالَة الِاجْتِمَاع إِذْ الِاجْتِمَاع لَا يصير الْجَائِز محالا وَهَذَا الْكَلَام بِعَيْنِه فِي الْإِرَادَة هُوَ أَيْضا لَازم فِي صفة الْقُدْرَة وَأما القَوْل بِأَن عجز احدهما يستدعى عَجزا قَدِيما (و) معجوزا عَنهُ فَيلْزم مثله فِي الْقُدْرَة فَإِن الْقَادِر قَادر بقدرة قديمَة فَإِن استدعى الْعَجز قدم المعجوز عَنهُ وَجب أَن تستدعى الْقُدْرَة قدم الْمَقْدُور
فَإِن قيل الْقُدْرَة لَيْسَ مَعْنَاهَا غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والإحداث وَذَلِكَ لَا يستدعى قدم الْمَقْدُور قيل وَالْعجز لَا معنى لَهُ إِلَّا عدم الْقُدْرَة على الإحداث وَذَلِكَ أَيْضا لَا يُوجب قدم شئ مَا لَا بل أولى فَإِن وجود الْقُدْرَة إِذا لم يستدع مَقْدُورًا فعدمه بِعَدَمِ الاستدعاء أولى
[ ١٥٢ ]
المسلك الثانى هُوَ أَنهم قَالُوا الطَّرِيق الْموصل إِلَى معرفَة البارى تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا وجود الحادثات لضَرُورَة افتقارها إِلَى مُرَجّح ينتهى الْأَمر عِنْده وهى لَا تدل على أَكثر من وَاحِد
وَهُوَ أَيْضا مِمَّا لَا يقوى فَإِن حَاصِلَة يرجع إِلَى نفى الدَّلِيل الدَّال على وجود الِاثْنَيْنِ وَلَا بُد فِيهِ من الِاسْتِنَاد إِلَى الْبَحْث والتفتيش وَذَلِكَ غير يقينى على مَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو قدر انْتِفَاء كل دَلِيل فَذَلِك مِمَّا لَا يكفى من رام نفى الْمَدْلُول لجَوَاز وجوده فِي نَفسه وَانْتِفَاء دَلِيله
فَالصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب
أَن يُقَال لَو قَدرنَا وجود الإلهين لم يخل اما أَن يشتركا من كل وَجه أَو يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ الاول فَلَا تعدد وَلَا كَثْرَة وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَنَّهُمَا لم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وَلَا فِيمَا يجب لله من الكمالات ويستحيل عَلَيْهِ من الصِّفَات وَإِذ ذَاك فأدحهما لَا يكون إِلَهًا وَإِن كَانَ الثَّالِث فتخصيص مَا بِهِ الِاشْتِرَاك مِمَّا بِهِ الِافْتِرَاق فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا اما أَن يسْتَند اليه أَو إِلَى خَارج عَنهُ فان اسْتندَ اليه فإمَّا أَن يكون ذَلِك لَهُ بِالذَّاتِ أَو بالإرادة لَا جَائِز أَن يكون لَهُ لذاته والا لوَجَبَ الِاشْتِرَاك فِيهِ لضَرُورَة أَن الْمُقْتَضى لَهُ فيهمَا وَاحِد وَإِن كَانَ ذَلِك لَهُ بالإرادة استدعى كَونه متحققا وموجودا دون مَا خصصه وَهُوَ محَال وان كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى خَارج لزم أَن يستندا فِي وجوبهما كل وَاحِد على صَاحبه وَهُوَ مُمْتَنع وَمَعَ كَونه مُمْتَنعا فَيلْزم أَن يكون كل مِنْهُمَا مُمكنا وجوده وَهُوَ محَال
[ ١٥٣ ]
وَأَيْضًا فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود إِلَهَيْنِ وقدرنا وجود حَادث فإمَّا أَن يسْتَند فِي وجوده إِلَيْهِمَا أَو إِلَى أَحدهمَا لَا جَائِز أَن يسْتَند إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يُضَاف حُدُوثه بكليته إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة الِاسْتِقْلَال أَو يكون مُضَافا إِلَيْهِمَا على وَجه لَو قدر عدم أَحدهمَا لم يكن مَوْجُودا فَإِن كَانَ الْقسم الأول فَهُوَ ظَاهر الإحالة ثمَّ يلْزم إِسْقَاط تَأْثِير أَحدهمَا وَلَيْسَ مَا يفْرض اسقاط تَأْثِيره بِأولى من الآخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى إِسْقَاط تأثيرهما مَعًا لِاسْتِحَالَة الْجمع بَين التَّأْثِير واستقلال أَحدهمَا وان كَانَ الْقسم الثانى فَهُوَ محَال أَيْضا فَإِن إِيجَاد كل وَاحِد مِنْهُمَا لَيْسَ إِلَّا بالإرادة وَالْقَصْد لَا بالطبع والذات لضَرُورَة كَون الْمَوْجُود الْمَفْرُوض حَادِثا كَمَا سنبينه وَإِذ ذَاك فَيمْتَنع قصد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى الإيجاد لتعذر استقلاله بِهِ ويتعذر قَصده أَيْضا إِلَى بعض الإيجاد لتعذر وُقُوعه بِهِ وعَلى هَذَا يمْتَنع وُقُوع الايجاد لتعذر وُقُوع قصديهما وَقد فرض وُقُوع الإيجاد
وَلَا جَائِز أَن يُقَال مَا الْمَانِع من أَن يقْصد كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاركَة الآخر لِأَن الْقَصْد إِمَّا للمشاركة فِي نفس الْقُدْرَة أَو فِي نفس الْفِعْل فان كَانَ الأول فمستحيل إِذْ الْقُدْرَة الإلهية غير مخصصة لَهُ وَإِلَّا افضى إِلَى التسلسل فَلَا يتَصَوَّر قصد الشّركَة فِيهَا وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَن قصد الشّركَة غير قصد نفس الْمُشْتَرك فِيهِ وَقصد الْمُشْتَرك فِيهِ يعْنى أَن يكون مُضَافا فِي الإيجاد والإحداث إِلَى أَحدهمَا على وَجه الِاسْتِقْلَال من غير أَن يكون للْآخر تَأْثِير ألبته وَلَيْسَ القَوْل بإضافته إِلَى احدهما على الْخُصُوص بِأولى من الآخر لِكَوْنِهِمَا مثلين وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِانْتِفَاء الْحَوَادِث وَهُوَ محَال
[ ١٥٤ ]
فَإِن قيل قد صادفنا فِي الْعَالم خيرا وشرا وكل وَاحِد مِنْهُمَا يدل على مُرِيد لَهُ وَلَا محَالة أَن مُرِيد الشَّرّ لَا يكون مرِيدا للخير وَكَذَا بِالْعَكْسِ وَاخْتِلَاف المرادات يدل على اخْتِلَاف المريد
قُلْنَا الِاسْتِدْلَال على وجود الْإِلَه إِنَّمَا هُوَ مُسْتَند إِلَى الجائزات وافتقارها إِلَى الْمُرَجح من حَيْثُ هى جَائِزَة وَلَا اخْتِلَاف بَينهَا فِيهِ وَالْفَاعِل لَهَا إِنَّمَا يريدها من حَيْثُ وجودهَا والوجود من حَيْثُ هُوَ وجود خير مَحْض لَا شَرّ فِيهِ وَهُوَ مَا يَقع مرَادا للبارى تَعَالَى وَأما الشَّرّ من حَيْثُ هُوَ شَرّ فَلَيْسَ هُوَ مُسْتَندا إِلَّا إِلَى اخْتِلَاف الْأَغْرَاض أَو إِلَى قَول الشَّارِع افْعَل أَو لَا تفعل كَمَا سنبينه وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب كَونه شرا فِي نَفسه فَإِذا لَيْسَ الشَّرّ بِمَا هُوَ شَرّ ذاتا يطْلب حدوثها وَلَا عدمهَا حَتَّى يُقَال إِن مَا اقْتَضَاهُ يجب أَن يكون غير مَا اقْتضى نفس الْخَيْر ثمَّ لَو قَدرنَا أَن ذَلِك مِمَّا يَصح قَصده وَأَنه ذَات وَأَنه حَقِيقَة لَكِن لَا يخفى التحكم بِدَعْوَى انتسابه فِي الإيجاد إِلَى غير مَا نسب إِيجَاد الْخَيْر لَهُ بل لَا مَانع من أَن يكون إيجادهما بإيجاد موجد وَاحِد إِلَّا على فَاسد أصل الْقَائِل بالصلاح والأصلح وتحسين الْفِعْل لذاته وتقبيحه وسيأتى وَجه إِبْطَاله إِن شَاءَ الله
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره هَهُنَا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب
[ ١٥٥ ]
القانون الرَّابِع