وَلاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾.
•---------------------------------•
وتعليق التمائم يكون شركًا أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون الله، وإلَّا فهو أصغر.
قال ابن الأثير - ﵀ -: «إنما جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه» (١).
ومناسبة الحديث للباب ظاهرة: وهي أن تعليق التميمة والودعة ونحوهما؛ لأجل رفع البلاء أو دفعه شرك، كما جاء ذلك صريحًا في الرواية الثانية للحديث.
«وَلاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ » الأثر عند ابن حاتم وغيره، وإسناده صحيح (٢).
_________________
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٩٨).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢٢٠٨) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إِشْكَابَ، عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عَزْرَةَ، قال: «دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيضٍ فَرَأَى فِي عَضُدِهِ سَيْرًا فَقَطَعَهُ أَوِ انْتَزَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]». وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦٣)، من طريق أبي معاوية الضرير، وحرب الكرماني في مسائله (٢/ ٨١٩) من طريق عيسى بن يونس، وأبو بكر الخلال في السنة (٥/ ١٣) رقم (١٤٨٢)، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٧٤٣) رقم (١٠٣٠) من طريق وكيع، وأبو بكر الخلال في السنة أيضًا (٥/ ٦٤) رقم (١٦٢٤)، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٧٤٣) رقم (١٠٣١) من طريق سفيان الثوري،
[ ١٠٢ ]
«أَنَّهُ رَأَى رَُجُلًا» جاء في رواية: «رَجُل مِنْ بَنِي عَبْسٍ»، وفي رواية أخرى: «رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ» (١)، والنخع: قبيلة عربية من اليمن نزلت الكوفة (٢).
«فِي يَدِهِ خَيْطٌ»، جاء في رواية: «رأى في عَضُدِهِ سَيْرًا»، وفي رواية: «فَرَأَى تَعْوِيذًا عَلَى عَضُدِهِ»، كما جاء في التخريج.
«مِنَ الحُمَّى» (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها (٣).
و«الحُمَّى»: - بضم الحاء وتشديد الميم - معروفة، وهي: عِلَّة يسْتَحِرُّ بِها
الجسم، من الحميم، وسميت بذلك لما فيها من الحرارة المفرطة (٤).
«فَقَطَعَهُ» دلَّ على أمرين:
الأول: أنَّ ربط الخيط ونحوه من أجل الحمى وغيرها منكر عظيم، يجب إنكاره.
_________________
(١) أربعتهم (أبو معاوية، وعيسى بن يونس، ووكيع، والثوري) عن الأعمش، عن أبي ظَبْيَانَ حُصَين بن جُنْدُبٍ، قال: «دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَلَمَسَهُ بِيَدِهِ فَرَأَى تَعْوِيذًا عَلَى عَضُدِهِ؛ فَقَامَ غَضْبَانَ وَقَالَ: لَوْ مُتَّ وَهَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ». وفي لفظ رواية وكيع: «دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ». وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦٢) من طريق يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، بنحو اللفظ السابق، وفيه: «انْطَلَقَ حُذَيْفَةُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ». وسند ابن أبي حاتم فيه عَزْرة بن عبد الرحمن الْخُزَاعِيُّ، لم يُعرف له سماع عن حذيفة - ﵁ -.
(٢) مضى ذكر هذه الروايات في تخريج الأثر.
(٣) ينظر: الأنساب للسمعاني (١٣/ ٦٢).
(٤) القول المفيد (١/ ١٧٢).
(٥) ينظر: المحكم لابن سيده (٢/ ٥٥٣)، ولسان العرب (١٢/ ١٥٥)، وتاج العروس (٣٢/ ١٧).
[ ١٠٣ ]