٢٥ - سُؤال مَا حكم تَعْلِيق الصُّور فِي الْمنَازل وَفِي غَيرهَا عبد الله ع الرياض الْجَواب حكم ذَلِك التَّحْرِيم إِذا كَانَت الصُّور من ذَوَات الأواح من بني آدم أَو غَيرهم لقَوْل النَّبِي ﷺ لعَلي ﵁ لَا تدع صُورَة إِلَّا طمستها وَلَا قبرا مشرفا إِلَّا سويته رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَلما ثَبت عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت علقت على سهوة لَهَا سترا فِيهِ تصاوير فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي ﷺ هتكه وَتغَير وَجهه ﷺ وَقَالَ يَا عَائِشَة إِن أَصْحَاب هَذِه الصُّور يُعَذبُونَ يَوْم الْقِيَامَة وَيُقَال لَهُم احيوا مَا خلقْتُمْ أخرجه مُسلم وَغَيره لَكِن إِذا كَانَت الصُّورَة فِي بِسَاط يمتهن أَو وسَادَة يرتفق بهَا فَلَا حرج فِي ذَلِك لما ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ على موعد من جبرايل فَلَمَّا جَاءَ جبرايل امْتنع عَن دُخُول الْبَيْت فَسَأَلَهُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِن فِي الْبَيْت تمثالا وسترا
[ ١٠٥ ]
فِيهِ تصاوير وكلبا فَمر بِرَأْس التمثال أَن يقطع وبالستر أَن يتَّخذ مِنْهُ وسادتان منتبذتان توطآن وَمر بالكلب أَن يخرج فَفعل ذَلِك النَّبِي ﷺ فَدخل جِبْرَائِيل ﵇ أخرجه النَّسَائِيّ وَغَيره بِإِسْنَاد جيد وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور أَن الْكَلْب كَانَ جروا لِلْحسنِ أَو الْحُسَيْن تَحت نضد فِي الْبَيْت وَقد صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وَلَا كلب مُتَّفق عَلَيْهِ وقصة جِبْرَائِيل هَذِه تدل على أَن الصُّورَة فِي الْبسَاط وَنَحْوه لَا تمنع من دُخُول الْمَلَائِكَة وَمثل ذَلِك مَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا اتَّخذت من السّتْر الْمَذْكُور وسَادَة يرتفق بهَا النَّبِي ﷺ كتاب الدعْوَة ١٩